responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > اختيار المؤلف < / فهرس الموضوعات > فيجب إعادتُهُ للأُخرى كما يجب إعادةُ الوضوء لها ، وينوي فيهما الاستباحةَ لا غير .
ويُحْتَمَلُ أنْ يَجْتَزِئ هنا بالوضوء لكلّ صلاةٍ لا غير إلى أنْ يَحْصُلَ ما يوجِبُ الغُسلَ لتحقّق الاستباحة بالنسبة إلى الحدثِ الأكبرِ السابقِ ولم يحصلْ بعدَه ما يوجِب الغُسلَ . ويُشكل بتخلَّل المبطِل ، وإنّما اغتُفِرَ للحَرَج في الصلاة الواحدة كما في الوضوء فلا وجه للحكم بصحّته مطلقاً . والذي يناسبُ هذا القولَ اختصاصُ صحّةِ الغُسل بالصلاة الأُولى لا غير كالوضوء .
ويَرِدُ على الحكم بوجوب الجمع بينَهما لكلّ صلاةٍ أنّ الغُسل إنْ بَطَلَ فاللازم إعادتُهُ لا غير ودخولُ الوضوء فيه واغتفارُ ما يَتَجَدّدُ بعدَ ذلك ، كما يُغْتَفَرُ في الوضوء ، فالواجبُ حينئذٍ الغُسلُ لكلّ صلاةٍ . وإنْ لم يَبْطُلْ واغْتُفِرَ هذا الحدثُ بالنسبة إلى الغُسل ، وحُكِمَ بوجوب الوضوء له ، فلا وجهَ حينئذٍ لإعادةِ الغُسل لأنّ الموجِبَ لإعادته إنّما هو الحذَرُ من الجمع بينَه وبينَ الوضوء بناءً على أنّ غُسل الجَنابةِ لا وضوءَ معه ، فإذا حُكِمَ بوجوبِ الوضوء زالَ المحذورُ ، فَصحّ الغُسلُ بالنسبة إلى الحَدَثِ الأكبرِ ، وعَمِل الأصغرُ عَمَلَه ، فوجب الوضوءُ لكلّ صلاةٍ خاصّةً ، وحينئذٍ فاحتمال وجوبِ الوضوء والغُسل لكلّ صلاةٍ ضعيف .
اختيار المؤلف وعلى ما اخْتَرناه هذا البحثُ كلَّه ساقِط ، والواجبُ الوضوءُ لكلّ صلاةٍ خاصّةً ، مع احتمال عدم وجوب الوضوء أيضا على هذا القول تنزيلا لغسل الجنابة منزلة الوضوء لأن الوضوء داخل فيه فينزل ما يتجدد في أثنائه منزلة المتخلل في أثناء الوضوء ، فلا يجب له الوضوء ثانيا . وهذا احتمال وجيه ، ومثله يأتي في المتخلَّل بينَ الغُسل والصلاة على هذا القول وعلى القولِ بأنّ

157

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست