responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158


المتخلَّلَ في أثناء الغُسلِ لا أثرَ له فإنّه يحْتَملُ عليهما أنْ لا يجبَ الوضوءُ للمتجدّد بعدَ الغُسلِ وقبلَ الصلاة كالمتجدّد بعدَ الوضوء لأنّ غُسلَ الجَنابة مُنَزّل منزِلةَ الوضوء زيادةً بالنسبةِ إلى الحدثِ الأصغرِ ، فكما يُكْتَفى بوضوءٍ واحدٍ لكلّ صلاةٍ فكذا ما قام مَقامه ، وحينئذٍ فيَكفي الغُسلُ للصلاة الأُولى ثمّ يَتَوَضّأُ لكلّ صلاةٍ مِن الباقيات . ووجه وجوب الوضوء للصلاة الأُولى أيضاً أنّ الأصل في الحدث الأصغر أنْ يوجِبَ الوضوءَ لكن تَخَلَّفَ ذلك في الواقع في أثناء الوضوء بعدَه بالنصّ ، فيبقى الباقي . وإلحاق ما يَقُوم مقامَه به فيما خالف الأصلَ قياس لا نقول به ، فيجب الوضوءُ لكلّ صلاةٍ مُضافاً إلى الغُسل .
الرابع : لو وقع الحدثُ بعدَ الغُسل وقبلَ الوضوء المكمّلِ له أمْكَنَ طردُ الخِلاف أيضاً بناءً على القول باتّحاد الحدث ، أو بتعدّدِه مع اشتراك الطهارتَينِ في رفعهما على الاجتماع والتقريبُ ما تقدّم وعدمِ تأثير الأصغر ، وأولى بالاجتزاء بالوضوء هنا . ويظهر من القائلين بإلحاق القسم الثاني بالأوّل عدمُ الإلحاق هنا . ولو كان قد قَدّمَ الوضوءَ فالحَدَثُ اللاحِقُ للغُسل لا أثرَ له في الإبطال قطعاً لارتفاع الحدثِ قبله . ولو تَخَلَّلَ الحدثُ بينَ الوضوء المتقدّمِ والغُسلِ المتأخّر فكتَخَلُّلِه بينَ الغُسل المتقدّمِ والوضوء المتأخّر ، لكن هنا يَتَخَيّرُ بينَ إعادة الوضوء قبلَ الغُسلِ أو بعدَه .
الخامس : حيثُ حُكِمَ بوجوب الوضوء للحدثِ المتخلَّلِ للغُسل سَواء كان غُسلَ الجَنابة أم غيرَه تَوَضّأَ بعده فإنْ كان لم يَتَوَضّأ قبلَه حيث يُجامِعُه فالأمر بحاله وإلا أعادَ الوضوء . ولو أرادَ الوضوءَ في أثناء الغُسل صَحّ أيضاً لعدم اشتراط الموالاة في الغُسل ، والنيّة للوضوء بحالها كيف أوقعه ، على أصحّ

158

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست