responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 156


وجوبُ وضوءين مع غُسلٍ ، وهو غيرُ معهودٍ أو غيرُ جائزٍ ، كما يظهر من الذكرى [1] فتعيّنت الإعادةُ . أو نقول : الجزء السابق على الحدث مِن الغسل قد ارتفعتْ رافعيّتُه بالنسبة إلى الحدث الأصغر المرتفع به وبالوضوء ، وما بقي من الغسل وما معه من الوضوء ليس علَّةً تامّةً في الرفع أو الإباحة بالنسبة إلى هذا الحدث ، فلا بدّ لرفعه من وضوءٍ وغسلٍ تامّين فتعيّنتِ الإعادةُ . فقد ظهر أنّ للقول بالإعادةِ مطلقاً وجهاً ، وإنْ كان الاكتفاءُ بالوضوء مطلقاً أقوى . والقولُ بعدم تأثير الأصغر مع الأكبر محتَمَل هنا أيضاً . والله أعلم .
الثالث : لو كان الحدث المتخلَّلُ لغُسل الجَنابة الذي هو موضعُ النزاع ، أو لمطلق الغُسل على الوجه الآخر مستمرّاً كالسلَسِ والبَطَنِ . فإنْ قلنا : لا أثر له فالأمر واضح ، وحينئذٍ فإنّما يجب الوضوءُ لما تأخّرَ منه عن الغُسل خاصّةً لكلّ صلاةٍ ، ويقع الغُسل صحيحاً . وكذا إنْ قلنا بوجوب الوضوء له فيتوضّأ بعد الغُسل ويصلَّي . ولو قلنا ببطلان الغُسل من رأسٍ أشكل الحكم هنا ، فإنّه يُحْتَمَلُ حينئذٍ أنْ يتركَ الاغتسالَ ويَتَيَمّمَ للصلاة لاستلزام إعادته التسلسلَ والحَرَجَ ، أو الترجيحَ من غير مرجّحٍ لو حكم بصحّة بعضِ الأفراد . ويُحْتَمَلُ الاكتفاءُ بإتمامه هنا والوضوء بعده ، ويُغتَفَر الحدثُ الواقعُ خلالَه كما يُغْتَفَر الواقعُ في أثناء الوضوء .
هذا بالنسبة إلى الصلاة الأُولى ، أمّا غيرُها فيُشكِلُ الحكمُ فيه أيضاً إذ يُحْتَمَلُ أنْ يلزمَه الوضوءُ والغُسلُ للصلاة الأُخرى ، لأنّ قضيّةَ الدليلِ بطلانُ الغُسل الأوّلِ كما يَبْطُلُ الوضوءُ لكن اغْتُفِرَ ذلك للصلاة الواحدة ،



[1] « ذكرى الشيعة » ج 2 ، ص 249 .

156

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست