responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > الحدث الأصغر أثناء غسل الارتماس < / فهرس الموضوعات > واعلم : أنّ هذه المسألةَ اجتهاديّة عديمةُ النصّ على خصوصها قد اختلفتْ فيها أنظارُ العلماء فلا حرَجَ على من تَرَجّحَ عنده قول منها . والمعتبر في الاعتماد على أحدها مجرّدُ رجحان دليله على الباقين لا بلوغه حدّا لا يبقى معه إشكال ، كما في نظائره من المسائل الفقهيّة الخلافيّة . ومَنْ حاوَلَ الوصولَ في هذه الأبواب إلى حدّ يزول معه اللَّبْسُ وتسكُنُ إليه النفسُ بحيث لا يَتَخالَجُها وهم فقد ارتكب شَطَطاً . وما أودعناه في هذه المسألة موجِب لرجحان القول الأخير وإنْ بقي لبابِ المقالِ مجال .
بقي في المسألةِ مباحثُ :
الأوّل : هذا البحث كلَّه إذا وقع الحدث في أثناء الغُسل المرتب ليتحقّق له أجزاء يتخلَّلُها الحدثُ ، فلو اغتسَلَ مُرْتَمِساً فقد لا يأتي فيه ذلك ، كما لو دخل في الماء دفعةً سريعةً وهو خالٍ من الموانعِ الدافعةِ لنفوذِ الماء إلى ما يجب غَسله كالشعر والعُكَنِ [1] في البطن . وقد يأتي فيه ذلك فإنّ المعتبَرَ في الارتماس الدفعةُ العرفيّةُ لا الحقيقيّةُ ، وهي لا تُنافي التراخي القليلَ الذي لا يُنافيه ومن ثَمَّ أمكن ارتماس ذي الشعر الكثيف ونحوه مع أنّ الماء يصل إلى رأس أنفه قبل باطن شَعره قطعاً ، وكذلك ورد النصّ بجوازه تحتَ المطر الغزير [2] مع عدم تحقّق الوحدة الحقيقيّة ، فالأثناء للغسل ممكن حينئذٍ فليفرض فيه الحدثُ ويأتي الخلافُ .



[1] « العُكَنَ والأعْكان : الأطواء في البطن من السمَن » ( « لسان العرب » ج 13 ، ص 288 ، « عكن » ) .
[2] « الكافي » ج 3 ، ص 44 ، باب صفة الغُسل والوضوء قبله وبعده ، ح 7 « الفقيه » ج 1 ، ص 14 ، ح 27 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 27 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 149 ، ح 424 ، باب حكم الجَنابة وصفة الطهارة منها ، ح 115 « الاستبصار » ج 1 ، ص 125 ، ح 425 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغُسل من الجَنابة ، ح 7 « مسائل عليّ بن جعفر » عليهما السلام ص 209 ، ح 453 .

149

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست