responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > مناقشة أدلة القول الثاني < / فهرس الموضوعات > منعاً جديداً مِن الدخول في الصلاة يَتَوَقّفُ رفعُه على الوضوء ، لا إبطالُ الأوّل .
قوله : « ولا أثرَ للحدث الأصغرِ مع الأكبر » .
قلنا : بل الأصلُ في هذه الأسباب أنْ توجب الطهارةَ على وجهها ، سواء أتعدّدتْ أم اتّحدتْ لأنّ السببيّةَ ثابتة لكلّ واحدٍ منها بالنصّ والإجماع ، وتداخُلها مع اتّفاقها ، أو دخولُ الأصغر تحت الأكبر كما في الجَنابة مع فرض الاجتماع لا يوجِبُ سقوطَ ما ثَبَتَ لها مِن السببيّة ودلّ عليه الدليل . وقد عرفتَ أنّ التداخلَ إنّما يتحقّقُ بين الوضوء والغُسل هنا عند الاجتماع لا بين الأحداث ، فلا يلزم من وجود الأحداث تداخلُها .
قوله في الثالث [1] : « إنّ الحدثَ يمتنعُ خلوّه عن أثرٍ ، إلخ » .
قلنا : مسلَّم ، لكن أثرهُ الوضوءُ وهو غير ممتنعٍ هنا ، كما تقدّم والتقريب ما سبق في جواب الأوّل ، بل مَرجِع الدليلَينِ إلى شيءٍ واحدٍ وإنْ تغايرتِ العبارةُ وتحريرُ الأوّل بزيادة .
قوله في دليل القول الثاني [2] : « إنّ الحدثَ الأصغرَ لا يُوجِبُ الغُسلَ إجماعاً ، فلا معنى لإيجاب الإعادة ، إلخ » .
هذا الدليل في غاية الجَوْدة ، وهو كما يصلَحُ للاكتفاء بالإكمال ، كذلك يصلح لإيجاب الوضوء معه لاشتراكهما في عدمِ بطلانِ السابق وبطلانِ الوضوء بعده ، وقد عرفتَ جوابه .
وأجاب عنه في المختلف بأنّ إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدَثِ الأصغرِ بل



[1] يعني في الدليل الثالث لأوّل الأقوال .
[2] يعني الدليل الأوّل من أدلَّة القول الثاني .

144

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست