responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > مناقشة أدلة القول الأول < / فهرس الموضوعات > ولا لبعضه ، فيَسْقُطُ وجوبُ الإعادة ، ولا يسقُطُ حكمُ الحدثِ بما بَقيَ مِن الغُسل ، فيجب له الوضوءُ .
وجملة الأمرِ أنّ الأصلَ في الحدثِ سواء كان أصغرَ أم أكبرَ أنْ يُفِيدَ المنعَ مِن الصلاة إلى أنْ تحصلَ بعدَه طهارة مُبِيحة أو رافعة ، فما لم يحصل ذلك يبقى الحدثُ على حكمِ المنعِ . وتداخُلُ الأسباب عند اجتماعِها متماثِلَةً ، أو دخول الأضعفِ تحت الأقوى كما في الحدث الأصغرِ المجامعِ للجَنابةِ قبل الغُسلِ لا يُخرِجها عن أصل السببيّةِ والمانعيّةِ في غير مورد الاجتماع الثابت بالنصّ والإجماع ، فما وقع مِن الحدث في هذه الصورة مِن جملة الأحداثِ التي قد نصّ الشارعُ على كونه سبباً لوجوبِ الطهارةِ ، فيجب له الوضوءُ إذ لم يبقَ غسل كامل حتّى يدخلَ معه ، كما لو تقدّم ، وإذا كان هذا الحدثُ لا يَزالُ إلا بالغُسل أو الوضوء ، فلو وجبتِ الإعادةُ لزِمَ كونه من موجبات الغُسلِ وليس كذلك ، أو اكْتُفِيَ بالإكمال لَزِمَ ارتفاعُ الحدثِ الأصغر ببعض الغُسل ، وهو منفيّ قطعاً إذ رافعه منحصر في الوضوء ، أوِ الغُسل التامّينِ . ويَلزمُ أيضاً أنّه لو طَرَأ قبل جزءٍ لا يَتَجَزّأ من الجانب الأيسرِ ، أنْ يكفيَ غَسلُ ذلك الجزء عن الوضوء والغُسل ، وهو باطل ، وكذا يَلزمُ القائلَ بالإعادة وجوبُ الغُسل مع بقاء جزءٍ من الجانب .
والذي ظَهَرَ بعد تحرير الحال أنّ قول السيّدِ سيِّدُ الأقوال [1] .
والجواب عن حجج القَوْلَيْنِ :
قوله في الأوّلِ [2] : « إنّ الحدث الأصغرَ سبب تامّ في إيجابِ الوضوء ، إلخ » .



[1] تقدّم قوله ومصدره في ص 136 ، التعليقة 7 .
[2] يعني في الدليل الأوّل لأوّل الأقوال .

139

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست