responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 13

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


< فهرس الموضوعات > مناقشة القول بسقوط قول المجتهد الميت عن الاعتبار < / فهرس الموضوعات > لأنّا نقول : هذا لا يتمّ بالنسبة إلى الذين خاضوا في المبادي ، وأتْعَبُوا أنفسَهم في التحصيل زماناً طويلًا في زمان حياة المجتهد ، وبالَغُوا في الطلب ومع ذلك لم يَنالوا من الدقائق شيئاً . على أنّا نقول : إذا شَهِدَتِ القرائنُ الجليّةُ بحال المكلَّف ، كعدم فِطانته وانتفاء ذَكائه وضعفِ فهمه وحافظته وكثرة نسيانه ، لم يُسْتَبْعَدْ سقوطُ هذا التكليفِ عنه كمن ظَنّ أنّ استعمالَ الماءِ الباردِ يَضُرّ في الغسل أو الوضوء بشهادة القرائن فإنّه يَسْقُطُ عنه حينئذٍ تكليفُ الطهارة المائية ، ويجب عليه حينئذٍ العدولُ إلى التيمّم . وهذه خلاصة البحث في المقام الأوّل .
وأمّا البحثُ في المقام الثاني فهو أنّ كُبرى القياس الأوّل أعني قوله : « وكلّ قولٍ للميّتِ ليس معتبراً في الشرع » لا تخلو إمّا أن تكون على خيال المستدِلّ من قبيل الدائمة ، بمعنى أنّه لا يعتبر قولُه دائماً في جميع الأوقات والأحوال ، أي سواء كان العصر خالياً من المجتهد أو يكون موجوداً فيه وإمّا أنْ تكونَ مطلقةً غيرَ مقيّدةٍ بحال من الأحوال . فعلى الأول أي على تقدير أنْ تكونَ دائمةً يكون المراد منها أنّ قولَه لا يُعْتَبَر دائماً في جميع الأحوال والأوقات . فيكون المذكور في بيان هذه الكبرى في القياس الثاني أعني صغراه ، وهي قوله : « لأنّ قولَ الميّت قول ينعقِدُ الإجماعُ على خلافه » محلّ بحثٍ لأنّ هذه الصغرى إذا لم تُقَيّدْ بالدوام في القياس المذكور ، بل هي مُعَرّاة عن القيد المذكور ، لم يَستلزم القياسُ المذكورُ حينئذٍ المطلوبَ لأنّ المطلق على تقدير صدقه وصحّته لا يَستلزم المقيّدَ . وإنْ قُيّدَتْ تَطَرّقَ المنعُ إليها لأنّ انعقادَ الإجماع من دون قولِ ذلك المجتهدِ المخالفِ الميّت ، وعدم الاعتداد بمقالته مطلقاً أي سَواء كان عند الأعذار أولا ، وسَواء كان مع وجود المجتهد في

13

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست