responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 12


وممّا يُؤيّد مقالتنا كلامُ صاحب المهذّب في باب الزكاة ، وهذا محصّلُه :
إنْ كان المكلَّفُ طالباً لدرجة الاجتهاد أو قد بَلَغها ، والناسُ محتاجون إليه للتعلَّم ، فجازَ له أنْ يَأخُذَ مِن الزكاة ويَتْرُكَ التكسُّبَ القدرَ الذي يدفَعُ حاجتَه . وإنْ كان يَعْلم أنّه لا يبلُغُ درجةَ الاجتهاد لم يَجُزْ له أنْ يَأخُذَ شيئاً مِن الزكاة ، بل يجب عليه حينئذٍ أنْ يَشْتَغِل بالتكسّبِ ويَتْرُكَ الزكاة فإنّ التكليفَ المذكورَ قد سَقَطَ عنه [1] . انتهى كلامُه مُلَخّصاً .
ووجه تأييده لما قلناه ظاهر لأنّ ما ذكره من العلم بالوصول إلى هذه الدرجة والعلم بعدم الوصول إليها دالّ على أنّ المكلَّفَ لا يخفى عليه حالُه من البلوغ إلى درجة الاجتهاد ، وعدم بلوغه إليها بشهادة القرائن والأمارات والشواهد التي تَشْهَدُ بأحوال الناس .
وبعد هذا التفصيل والتوضيح فلا أظُنّكَ في مِرْيةٍ ممّا قلناه . وإذا عرفتَ ذلك فالتحقيق الذي لا محيصَ عنه أنّه على تقدير تسليم انحصار طريق معرفة الأحكام الشرعيّة في الاجتهاد ، وأنّ الميّت لا قولَ له ، وجوبُ الاجتهاد حينئذٍ على بعض الفِرَق المذكورين ، وهم الذين لهم فِطرة سليمة وطبيعة وقّادة وأذهان درّاكة كالفِرقة الأُولى ومَنْ يَليهم ، دون غيرهم للتعذّر أو التعسُر المنفيّ بالآية [2] .
لا يقال : لا يُعْلَمُ التعذُّرُ عن الوصول إلى هذه الدرجة إلا بعد التوجّه والخوضِ في المبادئ ، فصحّ كلام المستدِلّ ، أعني قوله : « إذا خَلا العصرُ من المجتهد تَعَلَّقَ تكليفُ الاجتهاد في أوّل الأمر بكلّ واحدٍ من المكلَّفين ، ووَجَبَ الطلبُ عليهم والسعيُ في تحصيل هذا الغرض حتّى يُعْلَم بذلك حالُهم من العجز وعدمه » .



[1] « المهذّب البارع » ج 1 ، ص 530 .
[2] الحجّ ( 22 ) : 78 : * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * .

12

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست