responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > رد على أحد قولي التفصيل < / فهرس الموضوعات > اخْتَلَفَ الاعتبارُ .
وبذلك يظهر أنّ القولَ بوجوب الطهارة مطلقاً أقوى من القول الأوّل من قولَي التفصيل .
نَعَمْ يبقى ما لو تَيَقّنَ الطهارةَ والحدثَ متّحدَيْنِ متعاقِبَيْنِ ، وعَلِمَ حالَه قبل زمانهما على وجهٍ يحكم يقيناً بأحدهما الآن ، كما فَرَضَه العلامةُ في القواعد [1] . وهذا أمر خارج عن باب الشكّ ، كما حَقَّقْناه ، يُسْتَغْنى عن استثنائه .
والقول الثاني [2] من قولَي التفصيل وهو يقابل ما قبله وحاصله : العَمَلُ على ما عَلِمَه من حاله قبلهما ، إنْ كان مُتَطَهّراً فهو الآنَ مُتَطَهّر ، وإنْ كان محدِثاً فهو الآنَ مُحْدِث ، وإنْ لَمْ يَعْلَمْ حاله تَطَهّر . وهذا القول ذهب إليه العلامةُ في المختلف ، ووَجّهَه ب :
أنّه مع عِلْمِ حاله سابقاً بالطهارة يكون قد تَيَقّنَ أنّه نَقَضَ تلك الطهارة ، ثمّ تَوَضّأَ ، ولا يمكن أنْ يَتَوَضّأَ عن حدثٍ مع بقاء تلك الطهارة ، ونَقْضُ الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشكّ ، ومع علم حاله بالحدث يكون قد تَيَقّنَ أنّه قد انْتَقَلَ عنه إلى الطهارة ، ثمّ نَقَضَها ، والطهارةُ بعد نَقْضِها مشكوك فيها ، والناقِض متيقَن . [3] وهذا التوجيه ينادي على نفسه بالفساد ، سيّما بعد الإحاطة بما حَقَّقْناه فإنّه إذا كان مُتَطَّهراً سابقاً لا يلزم وقوعُ طهارةٍ بعدها رافعةٍ للحدث ، بل المسألةُ أعمّ



[1] « القواعد » ج 1 ، ص 205 .
[2] والقول الأوّل قد تقدّم في ص 8 من هذه الرسالة .
[3] « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 142 ، المسألة 94 « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 235 .

128

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست