responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129


من ذلك ، وكذلك إذا كان محدِثاً لا يلزَمُ من حدثه اللاحق كَوْنُه ناقِضاً للطهارة كما يقتضيه دليلُه وفي الحقيقة مدّعاه وإنْ كان مطلقاً ، لكنّه مخصوص بما دَلّ عليه دليلُه مِنْ فَرْض المسألة في اشتباه الحال بينَ طهارةٍ رافعةٍ وحدثٍ ناقضٍ ، وهذا جزئيّ مِنْ جزئيّات المسألة ، والحكمُ فيه صحيح ، مع ملاحظة تخصيصه بما فُهِمَ مِن تعليله ، إلا أنّ إطلاقَ الحكم غيرُ صحيحٍ إذْ لو تَيَقّنَ طهارةً مطلقةً وحدثاً مطلقاً لَمْ تتمّ الدعوى .
وربما وَجّهَهُ بعضُهم مطلقاً بأنّ :
الطهارة والحدث الطارئان تَعارَضا فَتَساقطا لاستحالة الترجيح من غير مُرَجّح ، ورَجَعَ الحكمُ إلى الحال السابق من طهارةٍ أو حدثٍ . وهذا القول هو الذي أوجب التعبيرَ في المسألة باستصحاب السابق بطريق الحقيقة ، واستعاره العلامة في القواعد [1] والمختلف [2] في الحكم بِمِثْل السابق لا عينه [3] .
وهذا التوجيهُ غَلَط كالقَوْل به ، وقد أَشَرْنا إلى دَفْعه سابقاً ، وكيف يُحْكَمُ بالحال السابق مع العلم بانتقاضه بما بعده من طهارةٍ أو حدثٍ ؟
فهذا ما اقْتَضاه الحالُ من تحقيق هذه المسألة مُطْلقةً ومفصّلةً ، وهو مَبْحَث دَقيق وتقرير رَشيق لَمْ يَحُمْ حَوْلَ حِماهُ أحد مِمّنْ سَبَقَ .
وقد ظَهَرَ به قوّةُ القولِ بوجوب الطهارة مُطْلقاً حيث لا يُسْتفادُ من الاتّحاد والتعاقب حكْم يُخالِفُه ، وهو في الحقيقة غَيْرُ منافٍ للإطلاق كما حَقَّقْناه .
وبقي في المسألة بَحْث آخر ، نَخْتِمُ به الكلامَ ونُحَقّقُ به المقامَ . وهو أنّ



[1] « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 205 .
[2] « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 142 ، المسألة 94 .
[3] انظر « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 204 - 206 « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 237 .

129

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست