responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > معنى الحدث في عرف الفقهاء < / فهرس الموضوعات > الحدثِ في المنع غَيْرُ معلومٍ لاحتمالِ سَبْقِه .
قلنا : عدمُ تأثيره على تقدير معاقَبَتِهِ لِمِثْلِه غيرُ واضحٍ ، بل لكلّ من السابق واللاحق تأثير في المنع . غايةُ ما في الباب ارتفاعُ المنع الحاصل منهما بطهارةٍ واحدةٍ ولهذا نَصّ الفقهاءُ على أنّه لو نَوىَ بالطهارة رَفْعَ حدثٍ معيّنٍ مع تعدّد الأحداث يرتفعُ الجميعُ [1] . فلولا أنّ لكلّ واحدٍ أثراً لَما أفاد نيّةُ الآخر ، بل ما عدا الأوّلَ .
والتحقيقُ : أنّ الأحداثَ المذكورة ليست في الحقيقة عِلَلًا مؤثّرةً في المنع مِن الدخول في الصلاة ، وإنّما هي مُعَرّفات للمنع ولهذا جاز اجتماعُ أحداثٍ متعدّدةٍ مع عدمِ جوازِ اجتماعِ العِلَلِ التامّةِ على المعلول الشخصي . ولمّا كان المانعُ مِن الدخول في الصلاة المعبر عنه بالحدث أمْراً واحداً ، وكان كلّ واحدٍ مِن الأحداث المذكورة معرّفاً لحصوله ، كان نيّةُ رَفْعِ كلّ واحدٍ منها في قُوّةِ رَفْع المانع مِن الدخول في العبادةِ المشروطةِ برفعه ، فالمنويّ في الحقيقة ليس إلا رَفْعَ المانعِ المدلولِ عليه بهذه الأحداثِ ، وهو أمر واحد له مُعَرّفات متعدّدة ومِنْ ثَمَّ لو نَوىَ رَفْعَ حَدَثٍ معيّنٍ وعَدَمَ رفعِ غيرِه لَمْ يرتَفِعْ منها شيء ، وذلك لأنّ المُرْتَفِعَ ليس إلا المانعَ وهو أمر واحد كما ذكرناه مدلول عليه بالأحداثِ المذكورةِ ، فنيّةُ رفعِ أحدهما دون الآخَرِ في قُوّةِ نيّةِ رفع المانع لا رَفْعُه ، وهو تَناقُض ، فتَبْطُلُ النيّةُ .
وقد ظَهَرَ من ذلك أنّ الحدثَ يُطْلَقُ في عُرْف الفقهاء على مَعْنيَيْنِ :
أحَدُهما : الأعدادُ المذكورة من البولِ والغائطِ والريحِ وغَيْرِها .



[1] انظر « الخلاف » ج 1 ، ص 222 ، المسألة 191 « المبسوط » ج 1 ، ص 40 « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 144 ، المسألة 39 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 20 « ذكرى الشيعة » ج 2 ، ص 110 « مدارك الأحكام » ج 1 ، ص 194 .

125

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست