responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > قولانِ آخرانِ في المسألة < / فهرس الموضوعات > فيه أيضاً ، والأصلُ بَراءَةُ الذِّمّةِ مِنْ وجوبِ الطهارة .
قُلْنا : سَبْقُ الحدثِ الموجِبِ مُتَحَقّق ، وإنّما الشكّ الآن في رافعه ، فَيَدْخُلُ تحت الأوامر بسبب هذا الشكّ ، وحينئذٍ فلا يُعارِضُه أنّ الطهارةَ مُتَحقّقَة ، والناقِضُ لها مَشْكوك فيه الآن فَتَسْتَصْحِبُها لأنّ استصحابَها على هذا الوجْهِ غَيْرُ مأذونٍ فيه ، بخلاف الحكم بوجوبِ الطهارةِ لدخولهِ تَحْتَ ذلك العامّ . هذا ما حَضَرَ ممّا يَتَعَلَّقُ بالحكم بوجوبِ الطهارَةِ مُطْلَقاً .
وبقي في المسألة قولانِ آخرانِ :
أَحَدُهُما : أنْ يَنْظُرَ إلى حالِهِ قَبْل الطهارةِ المفروضةِ والحَدَثِ فإنْ جَهِلَها بأنْ لَمْ يَدْرِ هَلْ كان مُتَطَهّراً أو مُحْدِثاً ؟ فالحكمُ كما ذَكَرَه المتقدّمون ، لِعَيْنِ ما ذُكِرَ من الدليل [1] . وإنْ عَلِمَ حالَهُ قبلهما أَخَذَ بِضِدّ ما عَلِمَه من الحالة فإنْ عَلِمَ أنّه كان مُتَطَهّراً فهو الآنَ مُحْدِث ، أو مُحْدِثاً فهو الآن مُتَطَهّر .
وإلى هذا القولِ مالَ المحقّق في المعتبر [2] ، لكنّه لَمْ يُفْتِ به . واشْتَهَرَ بين المتأخّرين نسبتُه إليه من غير تحقيقٍ [3] .
ووَجْهُهُ أنّه إنْ كان قبلهما متطهّراً فَقَدْ عَلِمَ انتقالَه عن تلك الحالة وهي الطهارةُ بالحدث المفروض ، وأنّ تلك الطهارة انْتَقَضَتْ قطعاً ، وارتفاعُ هذا الحدث بالطهارة المفروضةِ غَيْرُ معلومٍ لجواز كون الطهارة سابقةً عليه ، بأنْ وَقَعَتْ تجديداً للطهارة السابقة أو مع الذهول عنها ، فتأثيرُ الحدث في نقضِ الطهارةِ أمر معلوم ، وتأثيرُ الطهارة في رفعِ الحدث غيرُ معلوم ، فيُسْتَصْحَبُ



[1] أي فالحكم وجوب الطهارة لأنّ يقين الطهارة والحدث بتكافئهما تساقطا ، فلم يكن الآنَ متطهّراً ، وللاحتياط .
[2] « المعتبر » ج 1 ، ص 171 : « لكن يمكن أنْ يقال : ينظر إلى حاله قبلَ تصادم الاحتمالين ، فإن كان حدثاً بنى على الطهارة » .
[3] « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 89 « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 236 .

122

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست