responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


المعلومُ ويُحْكَمُ عليه الآن بالحدث ، وهو ضدّ الحالةِ التي عَلِمَها قبلهما . وإنْ كان قبلَهما مُحْدِثاً فقد عُلِمَ ارتفاعُ الحدثِ بالطهارةِ المفروضةِ قطعاً ، وانتقاضُها بالحدث المفروض غيرُ معلومٍ لجواز معاقَبَتِهِ للحدث السابق ، فتأثيرُ الطهارة في رَفْع الحدث أمر معلوم ، وتأثيرُ الحدث فيها غَيْرُ معلومٍ ، فَيُسْتَصْحَبُ حكمُ المعلوم [1] على طريقة ما مرّ .
وهذا كما ترى مقيّد بما إذا جُوّزَ في الصورة الأُولى التجديدُ ، وفي الثانية معاقَبَةُ الحدث للحدث . أمّا لو عُلِمَ عدمُ التجديد بأنْ لَمْ يكنْ مِنْ عادته مطلقاً أو في ذلك الوقت حُكِمَ له بالطهارة في الصورة الأُولى وهي حالة موافِقَة للسابق . ووجهُهُ ظاهِر لأنّه بِنَفْيِ احتمالِ التجدِيد يُعْلَمُ أنّ الحدثَ المفروض واقع قبل الطهارة ، فيكون ناقِضاً للسابقة ، ويَتَخَلَّلُ بينها وبين اللاحقة فهو الآن متطهّر . وهذا في الحقيقة يَؤولُ إلى اليقين ، وليس من الشكّ في شيءٍ فكان يُمْكِنُ الغناءُ عَنْه ، فَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَه جَماعة [2] .
ووجهُ التقييدِ : أنّه شَكّ باعتبار مبدئه ، وإنْ آلَ الحالُ فيه إلى اليقين . ونظيرُهُ من مسائل الشكّ ما ذكروه في باب السعي ، مِنْ أنّه لو شَكّ فيما به بَدَأَ مِن الصفا أو المروة مع تحصيله للعدد ، فإنْ كان على المُزْدَوجِ وهو على المروة بَطَلَ ، وعلى الصفا صَحّ . وبالعكس لو حَفِظَ وتراً [3] فإنّه شَكّ بحسب مبدأ الأمر قبلَ الترَوّي ، وبأدْنى توجيه الذهن يَصيرُ مِن باب اليقين .



[1] « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 236 .
[2] « المقنع » ص 19 « المقنعة » ص 50 « الكافي في الفقه » ص 133 « السرائر » ج 1 ، ص 104 « الجامع للشرائع » ص 37 .
[3] « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 248 - 249 « المختصر النافع » ص 169 « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 327 - 328 « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 412 - 413 .

123

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست