نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 118
< فهرس الموضوعات > 5 - تَيَقّنُ الطهارةِ والحدث والشكّ في السابق منهما مناقشة قول الأكثر في وجوب الطهارة < / فهرس الموضوعات > أقول : فيه بحث فإنّهم إنْ أرادوا بالطهارة التي لا يَسُوغُ الدخولُ في الصلاة بدونها الرافعةَ المستمِرّةَ الحكمِ ولو بالاستصحاب ، فهي مُتَحَقّقَة هنا وإنْ أرادوا بها الطهارةَ المتيقّنةَ الاستمرار الحكمي ، مَنَعْنا اشتراطَ ذلك . وآيَةُ المنعِ الاتّفاقُ على أنّ مَنْ تَيَقّن الطهارةَ وشَكّ في الحدث ، يجوز له الدخولُ في الصلاة [1] استصحاباً لِلْمُتَيَقّنِ ، ولأصالةِ عدمِ الحَدَث . فإنْ قيل : يقينُ الطهارةِ في مسألةِ تَيَقّنِها مع الشكّ في الحدث لا يُعارِضُه إلا يقين مِثْلُه ، فبدونِهِ يَعْمَلُ عَمَلَه ، ويَطْرَحُ الشكّ بخلاف مسألة النِّزاع ، لتكافؤ اليقينَيْنِ . قلنا : لا شُبْهَةَ في كَوْنِ مَحَلّ النزاعِ أضعفَ ممّا مُثّلَ به ، لكنّهما يشتركانِ في أصلٍ واحدٍ يقتضي جوازَ الدخولِ في الصلاة ، وهو تَيَقّنُ الطهارةِ مع الشكّ في الناقِضِ . فإنْ قيل : يقينُ الطهارةِ هنا لمّا كان مُعارَضاً بمثله في الحَدَثِ بأنْ يقالَ : إنّه أيضاً مُتَيَقّنُ الحَدَثِ ، شاكّ في الطهارةِ ، فَيَنْبَغي على هذا أنْ لا يَسُوغَ له الدخولُ في الصلاة إلا بطهارةٍ باقيةٍ ولو بالاستصحاب ، وحصولُها غَيْرُ معلومٍ . قلنا : لمّا تَعارَضَ الأصلانِ تساقَطا ، فَلَمْ يَبْقَ تأثيرُ الحدث المذكور متحقّقَ المَنْعِ من الدخول في الصلاة ، والأحداثُ السابقة على الطهارة كلَّها ارتفعتْ بها جَزْماً ، فموجِبُ الطهارةِ حينئذٍ غَيْرُ معلومٍ لأنّه إمّا الأحداث السابقة وقد ارْتَفَعَتْ بغير شبهةٍ ، وإمّا الحَدَثُ المفروض وقد سَقَطَ حُكْمُه بمعارَضَةِ يقينِ الطهارةِ ، فَيَقَعُ الشكّ في موجِبِ الطهارةِ الآن لأنّ الدخولَ في الصلاة إنّما