نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 117
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة شريفة إذا تَيَقّنَ الطهارةَ والحدثَ ، وشَكّ في السابقِ منهما ، كما لَوْ تَيَقّنَ عند الزوالِ مَثَلًا أنّه أَحْدَثَ حَدَثاً يوجِبُ الوضوءَ وتَوَضّأَ ، ولكِنْ جَهِلَ السابقَ ، بحيث شَكّ في حاله عند القيام إلى الصلاةِ ، هَلْ هو مُتَطَهّر أمْ لا ؟ فَهَلْ تَجِبُ عليه الطهارةُ أمْ لا ؟ أَطْلَقَ الأكثرُ خصوصاً المُتَقَدّمينَ كالشيْخَيْنِ رَحِمَهُما الله الوجوبَ [1] ، وعَلَّلوه بأنّ يقينَ الطهارةِ مُكافِئ ليقينِ الحَدَثِ ، فَلَمْ يَبْقَ المكلَّفُ على يقينٍ من الطهارة ، فلا يَسُوغُ له الدخولُ في الصلاةِ بدون طهارةٍ متَيَقّنَةٍ ولأنّهما بتكافُئِهِما تساقطا ، فَلَمْ يكن الآن مُتَطَهّراً ، وللاحتياطِ .
[1] « المقنع » ص 19 « المقنعة » ص 50 « المبسوط » ج 1 ، ص 24 « الوسيلة » ص 52 « المراسم » ص 40 « السرائر » ج 1 ، ص 104 « الجامع للشرائع » ص 37 « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 16 « كشف الرموز » ج 1 ، ص 69 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 141 « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 142 ، المسألة 94 « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 60 « الدروس الشرعية » ج 1 ص 94 « ذكرى الشيعة » ج 2 ، ص 205 - 206 « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 88 « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 235 .
117
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 117