ثمّ قال : ( ففي هذه الأخبار عُبّر تارة بنصف النهار ، وتارة بزوال الشمس ، والمسألة واحدة . وروى الشيخ : في ( التهذيب ) [1] ، و ( الاستبصار ) [2] أن عليّاً عليه السلام قال « الصائم تطوُّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » قال الشيخ : : ( فالوجه في هذه الروايات أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصوم ، وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب ) [3] . فعبّر الشيخ : عن انتصاف النهار بالزوال . وفي ( صحيح مسلم ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله : أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً قال : ( فأقام الفجر ) . إلى أن قال : ( فأقام للظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول قد انتصف النهار ) [4] . وهل يستقيم لعاقل أن يقول : إن أحد النصفين يزيد على النصف الآخر بساعة ، أو قريب من ساعة ونصف ، بل أكثر كما في كثير من البلاد ؟ [ . . [5] ] . وأمّا أهل اللغة ، فقال ابن الأثير في ( النهاية ) : ( فيه ذكر صلاة الظهر ، وهو اسم لنصف النهار سمّي به من ظهيرة الشمس ، وهو شدّة حرها ) [6] . وفي مفردات الراغب : ( الظهيرة : وقت الظهر ) [7] . وفي ( القاموس ) : ( الظهيرة . وقت انتصاف النهار ) [8] . وفي ( الصحاح ) : ( الظهيرة : الهاجرة ) [9] .
[1] تهذيب الأحكام 4 : 281 / 850 . [2] الاستبصار 2 : 122 / 397 . [3] تهذيب الأحكام 4 : 281 ، الإستبصار 2 : 123 ، بتفاوتٍ يسيرٍ فيهما . [4] صحيح مسلم 1 : 359 / 614 ، ورواه في الموطَّأ 1 : 25 / 2 . [5] وردت هنا عبارتا صاحبي ( القاموس ) و ( الصحاح ) ، الآتيتين . [6] النهاية في غريب الحديث والأثر 3 : 164 ظهر . [7] مفردات ألفاظ القرآن : 541 ظهر . [8] القاموس 2 : 117 الظهر ، وفيه : ( حدّ ) بدل : ( وقت ) . [9] الصحاح 2 : 631 ظهر .