بحيث يحصل القطع بمضمونها بلا مخالجة الشكّ . ومن الضروريّ أن الزوال منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وأن الليل ما سوى النهار من الزمان ، فيكون الليل هو زمن ما بين غروبها وطلوعها . قال السبزواريّ : في رسالته المعمولة في المسألة بعد أن نقل جملة من هذه الأخبار ، وغيرها ممّا في معناها من طرق العامّة أيضاً المصرّحة بأن نصف النهار هو الزوال - : ( وهل يستقيم لعاقل أن يقول : أحد النصفين يزيد على النصف الآخر بساعة ، أو بقريب من ساعة ونصف ، بل أكثر كما في كثير من البلاد ؟ ) ، انتهى . < فهرس الموضوعات > السادس عشر : ما رواه عليّ بن إبراهيم : في تفسيره عن أبيه < / فهرس الموضوعات > السادس عشر : ما رواه عليّ بن إبراهيم : في تفسيره عن أبيه عن إسماعيل بن أبان : عن عمرو بن أبان الثقفي : قال : سأل نصرانيّ الشام أبا جعفر الباقر عليه السلام : عن ساعةٍ ما هي من الليل ولا من النهار ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » . قال النصرانيّ : إذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار ، فمن أيّ الساعات هي ؟ قال أبو جعفر عليه السلام « من ساعات الجنة ، وفيها تفيق مرضانا [1] » . ورواه الكليني [2] : ، وجملة من كتب الفضائل [3] . فدلّ هذا الخبر على أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ، فتكون من الليل . فإن قلت : كما دلّ هذا على أنه ليس من النهار دَلّ على أنه ليس من الليل ، فيكون من النهار . قلت : المنازِع لا يدّعي خروجه من النهار ولا يقول أحد الفريقين بخروجه عنهما ، ونهاية الأمر تعارض الدلالتين . وتترجّح دلالته على أن ذلك الزمان من الليل بموافقة الاستصحاب ، والعرف العامّ المحكَّم في الوضعيّات . < فهرس الموضوعات > السابع عشر : ما صحّ عن أهل البيت عليهم صلوات الله - : < / فهرس الموضوعات > السابع عشر : ما صحّ عن أهل البيت عليهم صلوات الله - : من قولهم « أسألك . .
[1] تفسير القمّي 1 : 126 ، وفيه : « وفيها تفيق مرضى » ، عنه في بحار الأنوار 46 : 313 314 / 2 . [2] الكافي 8 : 106 / 94 . [3] مدينة معاجز الأئمة 5 : 64 .