صائم ، فقال « إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضِ ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه [1] » . وصحيح محمّد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدُّ به من شهر رمضان [2] » . وصحيح ابن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال « من أصبح وهو يريد الصيام ثمّ بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثمّ يقضي ذلك اليوم [3] » الخبر . وحسنة الحلبي : أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ، ثمّ يبدو له فيفطر قال « هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار [4] » . وخبر ابن بكير : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال « يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار [5] » . وخبر سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام : في قوله « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال « إن ذلك في الفريضة ، فأمّا في النافلة فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس [6] » . وفي ( التهذيب ) ، و ( الاستبصار ) أن عليّاً عليه السلام قال « إن الصائم تطوُّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم [7] » . وفي صحيح عبد الله بن سنان [8] : ، وخبر إسحاق بن عمّار [9] : ، وأخبار كثيرة [10] أن من أراد الصيام فهو بالخيار إلى زوال الشمس . وبالجملة ، فالأخبار بأن نصف النهار هو زوال الشمس مستفيضة المضمون ،