جماعة [1] ، وهو حسن . وألَّا يكون امرأة والمأموم رجل ، وتصحّ إمامة المرأة للمرأة في النافلة والفريضة ، والأحوط العدم . ولا تصحّ إمامة الخنثى مطلقاً . وألَّا يكون الإمام أغلف مقصّراً في تأخير الختان . وألَّا يكون مكان الإمام أعلى من مكان المأموم [ أو ] مرتفعاً بما يعدّ عرفاً أرفع ، فما كان قدر ذراع امتنع ، دون ما نقص ، وتبطل حينئذٍ صلاة المأموم دون الإمام ، ولا يضرّ العكس مطلقاً ما لم يفرط علوّ المكان ، كأن يكون المأموم على منارة . هذا كلَّه ما لم تكن الأرض منحدرة ، فإنه يغتفر العلوّ فيها من الجانبين . ولا يضرّ اختلاف المأموم والإمام في الفروع ، إلَّا أن تكون صلاة الإمام باطلة عند المأموم فلا تصحّ قدوته به حينئذٍ ، كما لو اعتقد الإمام استحباب السورة مثلًا ، والمأموم وجوبها ، فإنه لا تصحّ القدوة حينئذٍ ولو قرأها الإمام ، على الأحوط . أو يرى الإمام جواز الصلاة في فرو السنجاب وهو لابس له حينئذٍ والمأموم العدم . أو يرى الإمام الجهر في الأخيرتين والمأموم الإخفات . أو في القبلة ، وأمثال ذلك . ولو علم المأموم بنجاسة ثوب الإمام ولم يعلم الإمام ، صحّت صلاة الإمام دون المأموم ، ولا يجب على المأموم إخباره حينئذٍ بها . نعم ، يشترط علم المأموم بصحّة صلاة الإمام ظاهراً عنده ، فلو تبيّن له بطلان صلاة الإمام بعد الفراغ فلا إعادة . ولو بقي الوقت قبله ينفرد من موضعه وما مضى صحيح ، ولا يعيد القراءة لو فرغ منها ولا ما مضى لو تبيّن في أثنائها . ولو أمّ القوم آخر ليتمّ بهم لفراغ الأوّل أو حدوث حادث به ، بنى اللاحق على ما مضى ، ولو وقعت في أثناء السورة فالأقوى البناء على ما مضى منها . وصرّح بعضٌ بعدم اشتراط كون النائب من المأمومين [2] ، والاشتراط أولى وأحوط . ولو استناب الإمام اختياراً جاز ، ولو لم يستنب جاز للمأمومين أن يستنيبوا كلَّهم أو بعضهم ، وجاز لهم الانفراد كذلك .