الركوع حينئذٍ لحقه في السجود على الأقوى ، فإذا سلَّم الإمام قام المسبوق بعده وأتمّ صلاته ولا يسلَّم معه ، بلا خلاف في شيء من ذلك سوى ما أشرنا له . وليس للمسبوق الاقتداء في التتمّة بإمام آخر إلَّا إذا كان مؤتمّاً معه كمسبوق آخر ، وكمن قدّم الجماعة بعد عروض عذر للإمام فينوي الائتمام به حينئذٍ بقلبه . ويدرك المأموم الركعة ويعتدّ بها بإدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع ولو بعد الذكر الواجب على الأقوى الأشهر ، ولو شكّ هل أدركه راكعاً ، أو رافعاً ؟ لم يعتدّ بها . ولو خشي المأموم فوت الركعة إذا وصل الصفّ مثلًا وقف في موضع تصحّ فيه القدوة وكبّر وركع ثمّ لحق به على أيّ حال ولو بعد السجدتين ، لكن بشرط أن يجرّ رجله جرّاً قاطعاً للذكر حال المشي محافظةً على الطمأنينة . ويشترط ألَّا يقع منه حينئذٍ فعل كثير أيضاً ؛ محافظة على ترك ما قام الدليل على المنع منه ، إلَّا ما استثناه الدليل ، وتحصيلًا ليقين البراءة . ويشترط في إمام الجماعة البلوغ ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ حتّى المميّز إلَّا لمثله . والعقل ، وتصحّ إمامة الدَّوري حال إفاقته . والإيمان وطهارة المولد ، فلا تصحّ ممّن ثبت شرعاً أنه ابن زنا ولو عدلًا ، وبولد الشبهة . وألَّا تنقص هيئة صلاته عن هيئة صلاة المأموم ، فلا يأتم القائم بالجالس . وهكذا باقي المراتب . وألَّا يكون مفلوجاً والمأموم صحيحاً . وتصحّ إمامة القاعد والمفلوج لمثله . ولو عرض أحدهما في أثنائها وجب الانفراد . والعدالة . وأن يكون متقناً للقراءة والأذكار الواجبة . وألَّا يكون متأوّف اللسان كالألثغ [1] والفَأفَاء [2] والتمتام [3] ، إلَّا أن يكون المأموم مثله في جهل ما جهله من ضبط القراءة وآفة اللسان ، أو ناقصاً عاجزاً عن التعلَّم لضيق الوقت عن التعلَّم وعدم التمكَّن من الاقتداء بالأكمل . ومثل ذلك الألحن عند
[1] الألثغ : الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء . لسان العرب 12 : 235 لثغ . [2] الفَأْفَاء : الذي يكثر ترداد الفاء إذا تكلَّم . لسان العرب 10 : 167 فأفأ . [3] التمتمة : الترديد في التاء . لسان العرب 2 : 56 تمم .