responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 370


ولو صلَّى اثنان ، فقال كلّ منهما : كنت مأموماً ، بعد الفراغ أعادا مطلقاً ، كما لو شكَّا فيما نوياه . ولو قال كلّ منهما : كنت إماماً ، صحّت صلاتهما .
ولا يجوز تقدّم المأموم على الإمام ولو في الأثناء ، ويجوز مساواته على الأشهر الأقوى . والعبرة في المساواة والتأخّر والتقدّم بالعقب لا بالعرف على الأشهر ، ولا بالأصابع ولا بالمسجد ، فمتى تأخّر عقب المأموم تحقّق تأخّره ولو طالت أصابعه على أصابع الإمام وتقدّم مسجده على مسجده ، والأحوط تأخّر المأموم بالأصابع أيضاً . ولو صلَّوا جلوساً فالعبرة بالمقعد ، ومضطجعين فبالجنب . ولو صلَّوا حول الكعبة بالاستدارة فهل المعتبر فيمن هو في عين جهة الإمام عدم كون مسجده أقرب إلى الكعبة من مسجد الإمام ، أو تأخّره عنه بالعقب ؟ قولان ، الأوّل أولى .
ويشترط في صحّة القدوة أيضاً عدم بُعد المأموم عن الإمام عرفاً ، أو عمّن هو متّصل به من الجماعة كالصفّ الأوّل بالنسبة للصفّ الذي خلفه ، وهكذا . ومحلّ البعد ما بين مسجد المأموم وموقف الإمام ، وهكذا في المصلَّين . ومرجعه أن يقال عرفاً : إنه لا يصلَّي خلفه ، وتقديره بما لا يتخطَّى أحوط ، ولا يضرّ البعد إذا اتّصلت الصفوف ولو زاد على فرسخ . والظاهر جواز إحرام البعيد قبل القريب لصدق الاتّصال ، والأحوط العدم .
ولو خرج جماعة عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو غيره في أثنائها ، فهل تبطل قدوة البعيد حينئذٍ وينفرد ، أو لا ينفرد إلَّا إذا لم يمكنه على القرب وألَّا يستلزم المبطل ؟ الأوّل [ . . [1] ] ، و [ الثاني [2] ] مع الإعادة أحوط .
ويشترط أيضاً في صحّة القدوة نيّة الائتمام بمعيّن جامع لشرائط الإمامة ، فلو لم ينوِها بطلت صلاته [ إن [3] ] أخلّ بما يلزم المنفرد ، ولو قرأ حينئذٍ غير معتقد الوجوب فالإعادة أحوط . وتعيين الإمام يحصل إمّا بالاسم أو الصفة أو بهذا الحاضر . ولو اقتدى بمن لا يعلم جمعه للشرائط ، قيل : لم تصحّ ولو تبيّن بعدُ كونه كذلك . ومن



[1] بياض في المخطوط .
[2] في المخطوط : ( التنافي ) .
[3] في المخطوط : ( فإن ) .

370

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست