يصلَّي اليوميّة مثلًا وبالعكس ، والمسافر بالحاضر ، فيسلَّم إذا كمل فرضه كغيره ، كمن قصر فرضه عن فرض الإمام ، ويجوز له أن ينتظر تسليم الإمام فيسلَّم بعده ولا يتابع الإمام ، وبالعكس . ومتى زاد عدد فرض المأموم على فرض الإمام قام المأموم ناوياً الانفراد بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة إن لم يكن عليه تشهّد حينئذٍ ، [ وإلَّا فعليه ] أن يتابع الإمام في التشهّد ، فإذا سلَّم الإمام قام وأتمّ ، ولا يتابعه في التسليم . نعم ، يشترط اتّفاق صلاتي الإمام والمأموم نوعاً ، فلا يقتدي مصلَّي العيد أو الآية بمصلَّي اليوميّة مثلًا ، ولا العكس . ويقتدي المفترض مطلقاً بالمتنفّل نافلة تشرع فيها الجماعة كالمعادة في جماعة . والمتنفل بمثله وبالمفترض في المعادة للجماعة ، أو لطول الآية مع توافق هيئتي صلاتيهما . وإذا أعاد مَن صلَّى منفرداً لوجدان من يصلَّي معه جماعة إماماً كان أو مأموماً فلينوِ بالثانية النفل لا الفرض ، وفي استحباب الإعادة لمن صلَّى جماعة إشكال ، والعدم أولى . والمسبوق بركعة يجلس على الثانية ويتشهّد تشهّداً خفيفاً ويلحق بالإمام ، وإذا جلس الإمام للتشهّد ولم يكن على المأموم تشهّد جلس معه ذاكراً لله أو متابعاً له . ولو أزاد الإمام ركعة وجب على المأموم الانفراد ولو كان عليه ركعة ، كما إذا كان مسبوقاً بركعة . والمسبوق يجعل أوّل ما يدخل فيه مع الإمام أوّل صلاته ، فيراعي فيها ما يلزمه فيها من قراءة وغيرها ، فلو أدركه في الثانية أنصت ولم يقرأ في أُولاه ، وقرأ الحمد وسورة في ثانيته التي هي ثالثة الإمام سرّاً ولو في جهريّة ، ويجلس بعدها ويتشهّد ويلحق بالإمام . وكذا لو دخل معه في ثالثة قرأ الحمد وسورة كذلك في أُولاه وثانيته ، فلو ترك القراءة عمداً أو جهلًا مع تمكَّنه بطلت صلاته ، وسهواً يصحّ ويسجد للسهو ، وإن لم يتمكَّن من السورة والحمد ومن إتمامهما قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع سقطت ، فيلحقه في الركوع ولا يتمّ الحمد والسورة ، فإن فاته