responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 363


عدم الترجيح . ومَن شكّ في شكّ سابق أنه مبطل أم لا بنى على الصحّة إن عرض في دخوله في فعل آخر . ومَن شكّ بعد مجاوزة محلّ الشكّ في أنه موجب لركعة أو ركعتين بنى على الركعة ، أو أنه موجب للسجود أو مع ركعتين ، فالسجود ؛ لأن الأقلّ هو المتبيّن ، والأحوط الإتيان بهما ثمّ الإعادة .
ولو شكّ شكَّاً يوجب الركعتين وبعد الفراغ منها انقلب شكَّه إلى ما يوجب الركعة ، بنى على الأوّل . وكذا لو كان في أثناء الاحتياط . والأحوط الإتيان بهما ثمّ الإعادة .
ومن شكّ ثمّ جهل شكَّه من رأس أعاد ؛ لرجوعه إلى من لم يدرِ كم صلَّى . ولا يجوز لمن لزمه احتياط أو سجود أن يتركه ويعيد الصلاة ، فلو فعل فعليه الإتيان بالجبر ؛ لأنه مشغول الذمّة ، ولأنه لم يبطل بفعل المنافي بناءً على أنها صلاة مستقلَّة ، وإن قلنا بالجزئيّة فقد أبطل الصلاة بفعل المنافي وهو الصلاة المعادة فعليه إعادة الصلاة بَعدُ أيضاً ، والأحوط الإتيان بالجبر ثمّ الإعادة بعده .
وكيفيّة صلاة الاحتياط أن يقصد بقلبه صلاة ركعة أو ركعتين احتياطاً عمّا لعلَّه نقص قربةً إلى الله تعالى ، ثمّ يكبّر تكبيرة الإحرام كما مرّ ، ثمّ يقرأ الفاتحة وحدها سرّاً ، ويجوز الجهر بالبسملة ، والأحوط الإخفات بها أيضاً ، ولا يكفي التسبيح بدل الحمد وإن كانت جبراً في الأخيرتين ، ثمّ يركع ثمّ يسجد بعد الرفع منه سجدتين كما مرّ ، ثمّ يتشهّد ويسلَّم ، أو يأتي بأخرى كذلك إن كان بركعتين ، وتجري فيهما جميع أحكام الصلاة المذكورة من الشروط وغيرها ، إلَّا إنه لا أذان بها ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت . ولو حصل له شكّ أو سهو ؛ فإن كان في محلَّه تداركه ، وإلَّا فلا شيء ولا سجود سهو .
ويجب الإتيان بالاحتياط بعد التسليم فوراً بلا فصل . وهل [ هي ] جزء من الصلاة ، أم صلاة مستقلَّة ؟ قولان ، أظهرهما الثاني . فلو تخلَّل المبطل بينها وبين التسليم بطلت الصلاة على الأوّل ، وتطهّر وأتى بها ، وصحّت على الثاني . والإتيان بها بعد الطهارة ثمّ الإعادة أحوط .
ومن ذكر نقصان الصلاة قبل الاحتياط فهو كمن سلَّم على ركعة أو ركعتين ، وإن

363

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست