والأربع والخمس ، فيحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو ؛ لاحتمال الزيادة . ويحتمل صحّة السادسة أيضاً إن وقع بعد السجود ، ويسجد للسهو حينئذٍ خاصّة . وفي ما عدا ذلك من الستّ وحالاتها هو مبطل . ومنها : الشكّ بعد كمال السجدتين والرفع منهما بين الاثنتين والثلاث والأربع والستّ ، والشكّ بين الاثنتين كذلك والثلاث والخمس والستّ ، والشكّ بين الاثنتين كذلك والأربع والخمس والستّ ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس والستّ ، فإن وقع في الأولى بعد السجود احتاط بركعتين من قيام أو ركعة من جلوس وسجد للسهو ، وكذا في الثالثة كذلك ليس فيها ركعتان من جلوس ، وفي الرابعة إن كان قبل الركوع هدم القيام وصار شكَّه بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فيتشهّد ويسلَّم ويحتاط بركعتين قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو . وفي ما عدا ذلك من الصور الأربع وحالاتها هو مبطل . ومنها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والستّ ، فإن كان بعد الرفع من السجود بنى على الأربع ، واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو ، وإلَّا فهو مبطل . والأولى ملازمة الإعادة في جميع الصور السابقة ، وتتعيّن فيما تعلَّق بالسابعة وإن أمكن انسحاب الحكم بالصحّة في نظائر الصور الصحيحة المتعلقة بالخامسة ، ولو تعلَّق الشكّ بما زاد على السابعة مطلقاً فهو مبطل مطلقاً ، والأولى ما مرّ . ومتى تعلَّق الشكّ بما بين الاولى وغيرها مطلقاً فهو مبطل مطلقاً . ولو قال : لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة ، فهو شكّ بين الاثنتين والثلاث . ولو قال : لرابعة أو خامسة ، قعد ولزمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ويسجد للسهو . ولو قال : لثالثة أو خامسة ، قعد وتشهّد وسلم ، وانقلب شكَّه إلى ما بين الثانية والثالثة ، ولزمه حكمه ويسجد للسهو . ولو شكّ ثمّ رجّح بنى على الثاني وبالعكس . ومَن عرضت له شكوك مترتّبة لزمه حكم المتأخّر . ومَن حصل له شيء ثمّ شكّ في أنه شكّ أو ظنّ فهو شكّ ؛ لأن الأصل