responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 362


والأربع والخمس ، فيحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو ؛ لاحتمال الزيادة . ويحتمل صحّة السادسة أيضاً إن وقع بعد السجود ، ويسجد للسهو حينئذٍ خاصّة . وفي ما عدا ذلك من الستّ وحالاتها هو مبطل .
ومنها : الشكّ بعد كمال السجدتين والرفع منهما بين الاثنتين والثلاث والأربع والستّ ، والشكّ بين الاثنتين كذلك والثلاث والخمس والستّ ، والشكّ بين الاثنتين كذلك والأربع والخمس والستّ ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس والستّ ، فإن وقع في الأولى بعد السجود احتاط بركعتين من قيام أو ركعة من جلوس وسجد للسهو ، وكذا في الثالثة كذلك ليس فيها ركعتان من جلوس ، وفي الرابعة إن كان قبل الركوع هدم القيام وصار شكَّه بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فيتشهّد ويسلَّم ويحتاط بركعتين قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو .
وفي ما عدا ذلك من الصور الأربع وحالاتها هو مبطل .
ومنها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والستّ ، فإن كان بعد الرفع من السجود بنى على الأربع ، واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو ، وإلَّا فهو مبطل .
والأولى ملازمة الإعادة في جميع الصور السابقة ، وتتعيّن فيما تعلَّق بالسابعة وإن أمكن انسحاب الحكم بالصحّة في نظائر الصور الصحيحة المتعلقة بالخامسة ، ولو تعلَّق الشكّ بما زاد على السابعة مطلقاً فهو مبطل مطلقاً ، والأولى ما مرّ .
ومتى تعلَّق الشكّ بما بين الاولى وغيرها مطلقاً فهو مبطل مطلقاً . ولو قال : لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة ، فهو شكّ بين الاثنتين والثلاث . ولو قال : لرابعة أو خامسة ، قعد ولزمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ويسجد للسهو . ولو قال : لثالثة أو خامسة ، قعد وتشهّد وسلم ، وانقلب شكَّه إلى ما بين الثانية والثالثة ، ولزمه حكمه ويسجد للسهو .
ولو شكّ ثمّ رجّح بنى على الثاني وبالعكس . ومَن عرضت له شكوك مترتّبة لزمه حكم المتأخّر . ومَن حصل له شيء ثمّ شكّ في أنه شكّ أو ظنّ فهو شكّ ؛ لأن الأصل

362

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست