ذكر الزيادة أعاد الصلاة كما لو ذكرها بعد الاحتياط . ومن ذكر النقصان بعد الاحتياط صحّت صلاته وإن لم يطابق الاحتياط ، كما لو ذكر الثلاث وقد أتى بركعتين من جلوس . وهذا إنما يدلّ على استقلالها ، مضافاً إلى أنها جبر . وبعد التسليم فهي خارجة مشتملة على النيّة والتحريمة . وكونها ركعة في بعض الأحوال له نظير [ مثل ] مفردة الوتر . ومن تبيّن له التمام في الاحتياطية تخيّر بين إتمامها نافلة ، والقطع ؛ لأنها نافلة ، ويجوز فيها القطع . وإن ذكر النقصان في أثنائها فأظهر الوجوه الصحّة ووجوب إتمام الاحتياط ، سواء كان الاحتياط موافقاً كما لو تبيّن نقص ركعة وقد دخل في ركعة قيام أو ركعتين وقد دخل في ركعتي قيام ، أو مخالفاً كالموافق كما لو نقص ركعة وقد دخل في ركعتي جلوس ، أو مخالفاً كما لو نقص ركعة وقد دخل في ركعتي قيام ، ولو دخل في ركعتي جلوس أتمّها وأتى بالباقي بعد . ولو ذكر النقصان بعد الاحتياط أو في أثنائه وقد تخلَّل المنافي بين الاحتياط وبين الصلاة ففي الإعادة إشكال ، وهي أحوط فيهما بعد الإتمام . ومن صلَّى قبل الاحتياط صلاة مطلقة بطلت لفوريّته ، فيقتضي النهي عنها ، وهو يقتضي الفساد ، وعليه الإتيان به . ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلَّا عن العصر زاحم العصر إن بقي من الوقت ما يسع منه واجبات ركعة ، وإلَّا صلَّيت العصر . وفي بطلان الظهر حينئذٍ وجهان مبنيّان على أن فعل المنافي قبل الاحتياط مبطل ، أم لا ؟ والأولى العدم . وكذا لو أخّره عمداً حتّى خرج الوقت ، لكنّه يأثم إجماعاً ، وعليه أن يأتي به قضاءً لأن وقته تبعٌ للفرض . ولا يجوز الاقتداء في الاحتياط ولو بمثله على الأظهر ؛ لاحتمال الفصل .