responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : رسائل آل طوق القطيفي ( عدد الصفحات : 525)


وليس كلّ شكوك متعدّدة مجتمعة ، بل شكّ واحد ورد به النصّ [1] ، إنما هو كما بيّناه . ولو تعلَّق الشكّ بالسادسة يحتمل البطلان مطلقاً لعدم يقين البراءة من زيادة الركن والبناء على الأقلّ وهذا ضعيف جدّاً وإلحاقه بغيره . فما يمكن إرجاعه من صورة لما يكون صحيحاً يصحّ وما لا يمكن لا يصحّ . وهذا غير بعيد ؛ فما أعاد الصلاة فقيه قطَّ يحتال فيها ويدبّرها [2] و [ يظهر [3] ] من غيره [ أن [4] ] الإعادة أولى .
كما أن الاحتياط في الإتمام والإعادة في ما عدا الشكوك الأربعة الأُوَل ، ولنذكر جملة من ذلك :
فمنها : الشكّ بين الخمس والستّ ، فإن عرض وهو قائم هدمه ورجع شكَّه لما بين الأربع والخمس بعد السجود ، وعرفت حكمه ، وإلَّا بطلت الصلاة .
ومنها : الشكّ بين الاثنتين والستّ والشكّ بين الأربع والستّ ، وهو مبطل في جميع حالات هذه الصور عدا الثالثة بعد السجود خاصّة ، ولكنّه يسجد للسهو لاحتمال الزيادة .
ومنها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والستّ ، والشكّ بين الاثنتين والأربع والستّ ، والشكّ بين الاثنتين والخمس والستّ ، والشكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، والشكّ بين الثلاث والخمس والستّ ، والشكّ بين الأربع والخمس والستّ .
وتصحّ الصلاة في الثانية إذا كان بعد السجود ؛ لرجوعه حينئذٍ إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع ، وحكمه حكمه ، ويسجد للسهو . وفي الرابعة إذا كان بعد كمال السجود ، ويلزمه احتياطُ الشكّ بين الثلاث والأربع وسجود للسهو . وتبطل في ما عدا ذلك من حالاتهما مطلقاً ؛ لتردّده في جميعها بين النقص والزيادة . وفي الخامسة والسادسة إن وقع قبل الركوع هدم القيام ورجع شكَّه في الأوّل إلى ما بين الاثنتين والأربع والخمس ، فيحتاط بركعتين ويسجد للسهو . وفي الثانية إلى ما بين الثلاث



[1] انظر وسائل الشيعة 8 : 222 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 13 .
[2] انظر وسائل الشيعة 8 : 215 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 9 ، ح 3 .
[3] في المخطوط : ( مظهر ) .
[4] في المخطوط : ( و ) .

361

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست