فسدت الصلاة ؛ لأنه إن هدم لم تسلم له الأُوليان ، وإن أتمّها لم يحصل يقين البراءة وإن كان من صور المبطلة في الخامس زيادة على عدم يقين الأُوليين . ومنها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فإن عرض قبل الرفع من السجدة الأخيرة فهو مبطل لما مرّ ، وإلَّا تشهّد وسلم ، واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو بعدها . ومتى تضمّن الشكّ بين الاثنتين وما زاد على الخامسة فهو مبطل ، وكذا لو شكّ بين الاثنتين والخمس وبين الثلاث والخمس . ومنها : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، فإن كان قبل الركوع هدمه لينقلب شكَّه حينئذٍ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتشهّد ويسلَّم ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، ثمّ بركعتين من جلوس ويسجد للسهو . وإن كان بعد الفراغ من السجدة الأخيرة تشهّد وسلم ، ثمّ احتاط بركعة قائماً أو بركعتين جالساً وسجد للسهو ، ويحتمل البطلان ، وإن كان في غير هذين الحالين بطلت الصلاة . ومنها : الشكّ بين الثلاث والخمس ، فإن كان حال القيام هدمه ورجع شكَّه فيما بين الاثنتين والثلاث ويعمل بحكمه ، وإلَّا فهو مبطل . ومن تأمّل هذا يظهر له بطلان ما قاله الشيخ يوسف : في شرح صلاتيته : ( إن حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس البناء على الأربع ، والاحتياط بركعتين والسجود للسهو ، فإنه اشتمل على شكَّين منصوصين ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس مشتمل على ثلاثة شكوك منصوصة ، فليزمه فيه ما يلزم فيها ، ويزيد على الاحتياط السابق ركعتين من جلوس . والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس مشتمل على شكَّين منصوصين ، فيحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، ويسجد للسهو ) [1] ، انتهى .