responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 344


من نفخ أو قهقهة أو سعال أو تنخّم أو تأوّه أو أنين أو غيرها ، ولا بين كونه لأجل الصلاة أو لا . ولا يبطلها القرآن وإن لم يقصد ، بل للإفهام للغير . هذا في المختصّ به ، وأمّا في المشترك فلا بدّ من القصد . ومثله الدعاء ولو بفرد ما لم يشتمل على محرّم فيبطلها .
ومن الكلام المبطل التسليم في غير محلَّه مطلقاً ، وسلام المصلَّي على آخر . ولا يبطلها خروج الصوت في سعال وغيره وإن طال زمنه على الحرفين .
وهل إشارة الأخرس كالحرف لقيامها مقام لفظه فتُرَاعى كما يُرَاعى في الإبطال وعدمه به [ أو ] أن الكلام هو المؤلَّف من الحروف والأصوات وهو منتفٍ عنها ، فلا يراعى ذلك ؟ وجهان ، والأولى المراعاة ؛ لأنها كنطقه مطلقاً .
والبكاء ولو بمجرّد خروج الدمع من غير اشتماله على صوت أو كلام إن كان للدنيا ، أمّا الخوف من الله أو رجاه فهو حسن مرغَّب فيه مطلقاً ، بل أُمر من لم يستطعه بالتباكي كذلك في كلّ حالة .
والقهقهة وهي الضحك المشتمل على صوت وإن قلَّت . والتبسّم وهو ما لا يشتمل من الضحك على صوت لا يبطلها . ولا فرق في البكاء والقهقهة المبطِلَين بين الاختيار وغيره ، ولكن لا يتمّ في الاضطراري .
والسكوت الطويل ، والفعل الكثير الماحي لصورتها ، وعدم اعتبار المحو أحوط . وميزان الكثرة العرف ، وقد تمحى القراءة دون الصلاة فتعاد وحدها .
والإشارة باليد والرأس ، ولبس النعال وخلعه ، والثوب السريع لبسه ونزعه ، ومناولة الشيء السريعة ، وقتل الحيّة والعقرب ، وغسل الدم إذا لم يستلزم أمراً آخر ، وكلّ ما ورد النصّ بفعله ، ولا يعدّ ذلك فعلًا كثيراً وإن سمّي بعضه كثيراً لو صحّ ؛ لعدم المحو ، لكن لا يتخطَّى ، فكان النبيّ صلى الله عليه وآله : يضع عمامته ويرفعها في كلّ ركعة ويضع ابنه ويحمله وابنة بنته في الصلاة [1] .



[1] السنن الكبرى 2 : 372 / 3421 3423 .

344

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست