< فهرس الموضوعات > الباب الثالث في حال الصلاة < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث في حال الصلاة وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > الفصل الأول يبطل الصلاة ولو نفلًا قول : ( آمين ) < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول يبطل الصلاة ولو نفلًا قول : ( آمين ) في أيّ حالة منها حتّى بعد دعاءٍ أو في أثنائه ، بل ولو في دعاءٍ وارد بها على الأحوط الأولى ، سواء اعتقد وجوبها أم لا ، إلَّا التقيّة فيجوز مطلقاً ، وقد تجب حينئذٍ . ولو تركها مع وجوبها عيناً فلا شكّ في عصيانه ، وفي الإبطال إشكال . ووضع إحدى اليدين على الأُخرى مطلقاً بأيّ نحو كان وفي أي حالة من الصلاة [ سواء ] اعتقد إبطاله أم لا ، ولا بأس به حال التقيّة ، ولو ترك حينئذٍ فحكم التأمين وحال الضرورة ولو في غير تقيّة . والكلام كما هو ظاهر الفقهاء وأهل اللغة : النطق بحرفين مطلقاً ، أو حرف واحد مفهم معنًى ، وترك هاء السكت حينئذٍ لحن أيضاً ، وفي أي جزء منها وقعت حتّى لو لم يكن باختياره وإن لم يأثم ، والإتمام حينئذٍ مع الإعادة أحوط . ولا فرق بين كونه [1]