ويعدّ مثل الوثبة كثيراً ، وتحصل الكثرة من القليل لو توالى في الركعات . ويجوز للمصلَّي عدّ الركعات بإصبعه أو بشيء معه ، وينوي العدّ في ضميره بلا نطق . والأكل والشرب إذا كثر على الأقوى ولو عن إكراه ، ويجوز ابتلاع ما بين الأسنان وما يذوب من السكَّر في الفمّ . ولا تتحقّق الكثرة بالشرب مرّة ، والأحوط التجنّب ولو لم يحصل الكثرة ولو بمضغ العلك . ولو نذر ما يسوغ فيه الأكل والشرب من النافلة كانت كالفريضة ، فلا يسوغ فيها . والالتفات إلى دبر القبلة بشيء ممّا يجب استقبالها به من بدنه ، أو يميناً أو يساراً بجميعه . هذا كلَّه إذا لم يقع شيء ممّا ذكر سهواً ، فإن وقع كذلك لم يبطلها إلَّا الالتفات إلى دبر القبلة فإنه مبطل مطلقاً كالفعل الكثير الماحي على الأقوى فيه . والأحوط في البكاء الإبطال مطلقاً . ويحرم قطع الصلاة الواجبة على الأقوى إلَّا لضرورة دينيّة كإنقاذ مؤمن أو الدخول مع إمام الأصل في الصلاة ، أو دنيويّة كإنقاذ مال . وهل تصحّ الصلاة لو أتى بها مع سعة الوقت مَن عليه دينٌ وقد طالبه به الغريم ، ومَن عليه زكاة وشبهها من الحقوق الماليّة مع وجود المستحقّ وطلبه له ولو عموماً ومعرفته به ، أم لا ؟ قولان ، والأقوى الثاني كما عليه بعض ، فلا تصحّ إلَّا إذا ضاق الوقت ، فإنها تصحّ حينئذٍ إجماعاً .