responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 345


ويعدّ مثل الوثبة كثيراً ، وتحصل الكثرة من القليل لو توالى في الركعات .
ويجوز للمصلَّي عدّ الركعات بإصبعه أو بشيء معه ، وينوي العدّ في ضميره بلا نطق .
والأكل والشرب إذا كثر على الأقوى ولو عن إكراه ، ويجوز ابتلاع ما بين الأسنان وما يذوب من السكَّر في الفمّ . ولا تتحقّق الكثرة بالشرب مرّة ، والأحوط التجنّب ولو لم يحصل الكثرة ولو بمضغ العلك . ولو نذر ما يسوغ فيه الأكل والشرب من النافلة كانت كالفريضة ، فلا يسوغ فيها .
والالتفات إلى دبر القبلة بشيء ممّا يجب استقبالها به من بدنه ، أو يميناً أو يساراً بجميعه .
هذا كلَّه إذا لم يقع شيء ممّا ذكر سهواً ، فإن وقع كذلك لم يبطلها إلَّا الالتفات إلى دبر القبلة فإنه مبطل مطلقاً كالفعل الكثير الماحي على الأقوى فيه . والأحوط في البكاء الإبطال مطلقاً .
ويحرم قطع الصلاة الواجبة على الأقوى إلَّا لضرورة دينيّة كإنقاذ مؤمن أو الدخول مع إمام الأصل في الصلاة ، أو دنيويّة كإنقاذ مال .
وهل تصحّ الصلاة لو أتى بها مع سعة الوقت مَن عليه دينٌ وقد طالبه به الغريم ، ومَن عليه زكاة وشبهها من الحقوق الماليّة مع وجود المستحقّ وطلبه له ولو عموماً ومعرفته به ، أم لا ؟ قولان ، والأقوى الثاني كما عليه بعض ، فلا تصحّ إلَّا إذا ضاق الوقت ، فإنها تصحّ حينئذٍ إجماعاً .

345

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست