responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : رسائل آل طوق القطيفي ( عدد الصفحات : 525)


ويجب على المصلَّي مطلقاً الإخفات في الأخيرتين من الرباعيّة وفي ثالثة المغرب ؛ قرأ أو سبّح ، وتبطل الصلاة لو جهر ، ويجوز الإجهار بالبسملة إذا قرأ فيها . ويجزي بدل الحمد فيها التسبيح ب « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر » مرّة أو أكثر ، ومطلق الذكر كافٍ ، ولا يتعيّن ذكر على الأقوى ، ولا يجب فيما سوى ذلك في أذكار الصلاة جهر ولا إخفات ، كما لا يجبان في غير اليوميّة . ولو شرط في النذر كيفيّة منهما وجبت . وصلاة الآيات تتبع غيرها . وأقلّ الإخفات أن يُسمع نفسه ، ولا يكفي الهمهمة ولا حديث النفس ، وأكثره أن يسمع القريب مع عدم اشتماله على الجهورة . وأدنى الجهر إسماع القريب الصحيح مع اشتماله عليها ، وأكثره ألَّا يبلغ العلوَّ المفرط ، فالجهر والإخفات حقيقتان متباينتان .
والأقوى في التخيير بين الحمد والتسبيح أن لا فرق بين ناسي الحمد في الأُوليين وغيره على الأقوى الأشهر . ويسقط الجهر والإخفات في الضرورة والتقيّة ، ويكفي معهم مثل حديث النفس ، وعن المأموم . وحكم القضاء حكم الأداء جهراً وإخفاتاً ولو قضي فائت النهار بالليل وبالعكس . والاعتبار بحال النائب لا المنوب عنه .
ويجوز العدول من سورة إلى أُخرى ما لم يتجاوز النصف إلَّا في ( التوحيد ) و ( الجحد ) فلا يعدل من أحدهما إلى أُخرى إلَّا في الجمعة وظهرها ، فإنه يجوز له العدول من أحدهما ل ( لجمعة ) أو ( المنافقون ) ، إلَّا أن يكون تعمّد قراءتهما أو تجاوز النصف فلا يعدل مطلقاً . ومتى عدل إلى سورة بسمل لها وجوباً .
وأن يقرأ وهو قائم مطمئن اختياراً ، فلو أراد التقدّم أو التأخّر عن الصفّ ونحوه سكت حتّى يطمئن في جميع الحالات .
والأخرس يعقد قلبه ويحرّك لسانه ويشير بحسب مكنته في جميع أذكار الصلوات وقراءاتها . كما هو حكمه في جميع الصلوات والأذكار الواجبة والعقود والإيقاعات ، فإن لم يعرف الحاكم إشارته عرّفه مترجمان .

311

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست