غيرها ، ولا اللحن إعراباً وغيره . وتجب الموالاة بينهما وبين أجزائهما ، ولو قرأ خلالهما أو [ خلال ] أحدها شيئاً أو سكت عامداً أعاد القراءة إن نافاها ، والصلاة إن نافاها ولو سهواً ، ولو نوى القطع ولم يفعل المنافي أو نواه بالسكوت ولم ينافِ القراءة أو الصلاة لم تبطل ، والأحوط الإتمام والإعادة . ولو أخلّ بإدغام بين كلمتين أو وقف في غير محلَّه مع الحركة أو وصل مع السكون لم تبطل ، والأحوط التجنّب . و ( الضحى ) و ( الانشراح ) سورة واحدة في الفرض ، فلا يكفي أحدهما في ركعة ، ولا بدّ من البسملتين ك ( الفيل ) و ( الإيلاف ) ، فلو قرأهما وجب الترتيب كالمرسوم . ولا يكفي القراءة بالترجمة اختياراً ولا بمرادفها ولا في المصحف ، بل لا بدّ من كونها على ظهر الغيب ، وتكفي الترجمة اضطراراً مع العجز وضيق الوقت وعدم التمكَّن من الائتمام . ويجب التعلَّم ، فإن عجز وضاق الوقت بدّل حينئذٍ ما عجز عنه من الفاتحة من القرآن ومن مطلق الذكر بالعربية أو غيرها مع العجز ، ويراعي الترتيب . ويقدّم القراءة في المصحف ، أو الاتّباع لقارٍ على التبديل والترجمة . والاعتبار في البدل بعدد حروف الفاتحة المقروءة لا المكتوبة . وتسقط السورة مع العجز عن معرفتها بالتعلَّم ، ولا يجب الإبدال منها ، ومع ضيق الوقت عنها ، وحال التقيّة . [ و ] لو لم يتمكَّن من الفاتحة حال التقيّة أو من بعضها فمذهب جماعة السقوط حينئذٍ أيضاً وصحّة الصلاة ، وقيل بالإعادة مع المكنة أو القضاء ، وهو أحوط وأولى . ويجب الجهر بالقراءة في العشاءين وفي الصبح على الرجل والخنثى ، والإخفات في الظهرين حتّى على النساء ، فلو عكس المصلَّي عالماً عامداً بطلت صلاته ، وكذا لو كان عالماً بالحكم جاهلًا للمحلّ . ولو كان ناسياً أو جاهلًا للحكم فصلاته صحيحة ، ولو ذكر أو علم بالحكم في أثناء القراءة جهر أو أخفت بالبقيّة . ويجوز للمرأة الجهر في موضعه إذا لم يسمعها أجنبي .