وعلى إخبار الكافر إن تعذّر غيره وأفاد الظنّ ، وعلى قبلتهم إن علم دلالتها عليه بالمقابلة ونحوها ، ولا يعتمد على إخبار من يشكّ في عدالته ما لم يفد الظنّ . والعامّي والأعمى يرجع إلى من يقلَّده ، ولو تبيّن له الخطأ ولو بإخبار الأعدل والأشدّ اجتهاداً في أثنائها استدار إن لم يكن إلى محض اليمين أو اليسار ، وإلَّا أعاد كالمستدبر ، والاستدارة لها وجه . ولو صلَّى عن اجتهاد فعرض له الشكّ في أثنائها مضى ، وبعدها يعيد إن تبيّن الخطأ باجتهاد آخر . والمقلَّد يقلَّد الأعلم بمعرفتها ، فإن تساووا طلب المرجّح ، ومع الضيق مخيّراً [1] . ولو ضاق الوقت على المجتهد قبل تحصيلها قلَّد المجتهد المحصّل ، ولا يقلَّد المجتهد المجتهد ، والمقلَّد له لا يعدل لتقليد غيره إلَّا أن يتبيّن له أعلميّة الآخر أو [ خطؤه [2] ] . فمن تعذّر عليه تحصيلها صلَّى إلى ما اشتبهت عليه فيه ، وإن كان في جهتين صلَّى إلى كلّ منهما ، أو في ثلاث فإلى كلّ منهم ، أو في أربع صلَّى إلى الأربع ، يقيسها على خطوط أربعة قائمة على زوايا قوائم ، وغير بعيد الاكتفاء بثلاثة قائمة . هذا مع سعة الوقت ، وإلَّا صلَّى إلى ما أمكن ، وإلَّا قضى . ولو صلَّى إلى غيرها عمداً أو جهلًا بالحكم لم يجزه ولو تبيّن أنه إليها . واعلم أن الكعبة قبلةُ حاضرها ومَن في حكمه كمن يمكنه مشاهدتها ، والنائي قبلته الجهة . ولا تصحّ صلاة مَن خرج عن المسجد إليه بدون محاذاتها ، ولا من فيه إلى الحجر ؛ إذ ليس شيء منه من الكعبة ولا قلامة ظفر وإن وجب إدخاله في الطواف ، والشاذروان وهو الأساس دورها منها . والقبلة ما حاذى البناء الموجود من تخوم الأرض السابعة إلى السماء السابعة المحاذي للبيت المعمور في السماء ، فالمصلَّي [ في [3] ] أعلى جبل أو في أسفل بئر
[1] أي يقلَّد مخيّراً . [2] في المخطوط : ( خطيئته ) . [3] في المخطوط : ( إلى ) .