وإن كان في ثوبه خرق يوازي العورة فجمعه بيده وأمسكه أجزته إن تحقّق الستر بالثوب ، ولو ظهرت عورته من أسفل لم يضرّه إلَّا إن [ كان ] على مرتفع ، فالبطلان قويّ . ولو رأى عورته من جيبه ولم يبادر إلى سترها فوراً بطلت صلاته من حينه لا من أوّلها ، فيتمّ المأموم منفرداً . ويجب تحصيل الستر بكلّ ما أمكن حتّى الشراء بأكثر من ثمن المثل ما لم يضرّ بحاله ، أو بالإعارة أو الهبة إلَّا أن يرجو حصوله فإن الأحوط التأخير . ولو لم يكن عنده إلَّا ثوب يمنع بعض واجباتها فالأرجح طرحه والصلاة عارياً ، وقيل : يصلَّي فيه لتعذّر بعضها على التقديرين [1] . ومن شروط صحّة صلاة الفريضة مطلقاً استقبال القبلة بمقاديم بدنه حتّى الوجه والقدمين على الأحوط إلَّا اليدين ، كأجزائها المعيّنة ، وصلاة الاحتياط وسجدتي السهو ، دون التلاوة . ويجب استقبالها أيضاً بالذبح والنحر مع التمكَّن ، وبالأموات حال الاحتضار والدفن ، ويحرم حال التخلَّي كالاستدبار . ولو اضطرّ إلى الصلاة على الراحلة أو لم يتمكَّن من الاستقبال في حالٍ استقبل ما أمكن ، فإن تعذّر استقبل بتكبيرة الإحرام ، فإن تعذّر سقط ، ولو تمكَّن منه في أثنائها وجب ، وإن عرض التعذّر في أثنائها سقط ولا إعادة فيهما ولو بقي الوقت . ولو دخل في الصلاة ظانّاً الاستقبال أو ناسياً وتبيّن له الانحراف اليسير في أثنائها استقبل وأجزته كما لو تبيّن بعد الفراغ ، ولو بقي الوقت ؛ فإن تبيّن أنه إلى محض اليمين أو اليسار في أثنائها قطع وأعادها ما لم يتضيّق الوقت فيستمر كما لو تبيّن له ذلك بعد الفراغ وبقي الوقت ، ولو تبيّن له الاستدبار فكذلك ، والأحوط والأولى فيه الإعادة والقضاء . ويجب تحصيل القبلة لما يجب له الاستقبال أو يحرم فيه ، والاستدبار ؛ فإن تعذّر العلم كفى الظنّ مراعياً الأقوى فالأقوى . ويعوّل على محاريب الإسلام وقبورهم وذبحهم ما لم يظهر الخطأ ، وعلى قبلة صلَّى [ إليها [2] ] معصوم ولا اجتهاد حينئذٍ ،
[1] قواعد الأحكام 1 : 27 ، جامع المقاصد 2 : 96 . [2] في المخطوط : ( عليها ) .