يتوجّه إليها ، وكذا المصلَّي في جوفها أو على سطحها ، فلو أدبر لا يرجع ، ولكن يجب عليه إبراز شيء من فضائها أمامه . وغير المشاهد لها يعوّل في تحصيل الجهة على ما قرّر في السمتِ الذي يرجّح على كلّ جزء منه أنه الكعبة ويقطع بعدم خروجها عنه ، فكلّ أهل إقليم وصقع يستندون إلى العلامات الموضوعة لهم باستنباط أهل الهيئة ، فإنه يرجع لهم فيها . وبعض ما ذكروه يوافق النصوص والنظر أيضاً . فأهل أوساط العراق كالنجف وكربلاء والزوراء وسامراء ومَن قاربهم يجعلون الجدي بين الكتفين لمسامتته حينئذٍ للقطب الذي هو العلامة الحقيقية ، ويجعلون مغرب الاعتدال على اليمين ومشرقه على اليسار . ومثل القطيف والبحرين والحساء يجعلون الجدي خلف المنكب الأيمن بأربع أصابع ، وعلى ما ذكره باقر ( البحار ) [1] : يزيد على ذلك ، لكن هذا البيّن من النظر في العلامات . وتعرف القبلة أيضاً بمعرفة الجهة ، ويعوّل في معرفتها على الآلات الموضوعة لها وهي مشهورة ، وبالرياح الأربع في بعض البقاع ، وتكفي الجهة العرفية إذا فقدت الأمارات الشرعيّة ، والضابط العلم ، ومع فقده يعوّل على الظنّ الأقوى ، فإن فُقدا فكما مرّ . ومقتضى الأصل وظاهر القرآن [2] عدم جواز الانحراف عن سمت القبلة حيث تتشخّص ، ولا بالقليل فتبطل به الصلاة عمداً وإن لم يضر الاختلاف اليسير في القدوة ، والأولى عدم صحّتها .