على الأشهر الأقوى ، إلَّا في محلّ الجبهة فإنه يشترط طهارته من النجاسة مطلقاً ولو لم يتعدّ نصّاً [1] وإجماعاً [2] . وجاهل نجاسة المسجد أو الثوب أو البدن لو علم بها بعدُ لا يعيد صلاته مطلقاً ، وجاهل الحكم أو الصحّة والفساد يعيد مطلقاً كالناسي . ولو اشتبه النجس في مكان محصور اجتُنب كلَّه دون غير المحصور ، ويزول المنع بوضع طاهر عليه ، ولو شُدّ في المصلَّي حبل طرفه نجس لم يضرّه ولو تحرّك بحركته ، ولا يضرّ أيضاً لو كان معه قارورة فيها نجاسة . ويشترط أيضاً في المكان عدم ارتفاع موضع الجبهة عن موضع القدمين بأكثر من عرض أربعة أصابع مضمومة ، وبالعكس على الأولى ، إلَّا في الأرض المنحدرة فلا يضرّ الاختلاف ولو زاد على ذلك فيها . ولو وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه ؛ فإن مسحها إلى ما يصحّ صحّ ، وإن رفعها ووضعها بطلت ، ولو وضعها على أرفع من المغتَفَر لم يضرّه الرفع والوضع ؛ لأنه حينئذٍ كالهاوي . ويجوز صلاة المرأة إلى جانب الرجل مطلقاً . ويجب استقرار المكان عرفاً ، فلا تصحّ على المنهال حال انهياله ، ولا الدابة ولو كانت معقولة ، ولا السفينة حال اضطرابها ، إلَّا أن يضطرّ فيصحّ . ويكبّر حينئذٍ مستقبل القبلة ويدور إليها في باقي الصلاة بحسب الإمكان ، فإن تعذّر سقط ، والأقوى صحّة الصلاة في السفينة وإن أمكن الخروج إلى البرّ ، وهو أحوط وأولى . وتصحّ الفريضة في جوف الكعبة وعلى سطحها اختياراً على الأقوى الأشهر ، ولا تصحّ الصلاة في مكان ضيّق يمنع من بعض واجباتها إلَّا اضطراراً . ويجب في موضع الجبهة في السجود أن يكون أرضاً وهو ما يتيمّم به أو
[1] انظر وسائل الشيعة 3 : 451 أبواب النجاسات ، ب 29 ، ح 1 ح 3 . 3 : 455 ، أبواب النجاسات ، ب 30 ، ح 6 . [2] الخلاف 1 : 472 / المسألة : 217 ، المعتبر 1 : 433 ، مختلف الشيعة 2 : 130 / المسألة : 70 .