نباتاً منها أو قرطاساً بجميع أنواعه كما هو ظاهر النصّ [1] والفتوى [2] ، بشرط ألَّا يكون النبات مأكولًا ولا ملبوساً عادةً ولو توقّفا على الطحن والغزل ، فلا يسجد على جوز القطن ولا على مثل البندق والأرز إلَّا أن يميّز القشر فيجوز السجود عليه حتّى قشر الشعير فإنه غير مأكول عادة . ولو اختلفت العادة فيهما فالأقوى أن لكلّ بلد حكماً ، والأحوط عموم التحريم . ولو كان له حالتان كقشر اللوز اختصّ المنع بحالة المأكوليّة ولا عبرة بأكل الحيوان العَجم . ولو شكّ في كونه مأكولًا أو ملبوساً فالمنع . ويجوز ضرورةً كتقية وشدّة حرّ السجود على الممنوع منه كالمعدن وغيره ، ولا إعادة . ولا يجوز السجود على نفس الكتابة لأنها جسم لا يصحّ السجود عليه ، ولو سجد على ما لا يصحّ السجود عليه [ وهو ] يظنّه أنه ممّا يصحّ السجود عليه أعاد في الوقت دون خارجه ، والأحوط القضاء . ولو صلَّى مع شكَّه في صحّة السجود عليه لم تصحّ ولو تبيّن أنه ممّا يصحّ السجود عليه . ولعدم الإعادة فيما لو صلَّى [ ظانّاً ] أنه ممّا يصحّ السجود عليه فبانَ خلافُه وجه قويّ ، كالجاهل بكون اللباس ممّا لا تصحّ الصلاة فيه فبانَ خلافُه . ولا يجوز الصلاة في مكان يتقدّم فيه المصلَّي على قبر المعصوم مع عدم الحائل ، ولا يعدّ مثل الصندوق حائلًا ، والأقوى عدم تحريم المساواة ، وقيل بالمنع [3] . وتحرم الصلاة في الطريق إن منعت المارّة ، ولا يجب تعيين مكان المصلَّي إلَّا مقام إبراهيم لركعتي الطواف الواجب ، وإلَّا ما يلتزمه الإنسان على نفسه من الصلاة في معيّن له مزية . ولا يصحّ وقف مسجد ينقص عن مكان صلاة واحد ، ولا وقف كنيف إلَّا بعد طمّه
[1] انظر وسائل الشيعة 5 : 343 ، أبواب ما يسجد عليه ، ب 1 . [2] المبسوط 1 : 89 90 ، منتهى المطلب 1 : 252 ( حجريّ ) ، تذكرة الفقهاء 2 : 434 / المسألة : 100 . [3] انظر الحدائق الناضرة 7 : 222 .