عموماً ولو بالفحوى كالضيف والأجير أو بشاهد الحال كبستان الغير وشبهه ، إلَّا أن يكون مغصوباً أو يعلم الكراهية من المالك فلا يكفي شاهد الحال ، وظاهر الأصحاب على ذلك ، والأحوط التنزّه هنا حتّى يحصل الإذن الصريح . ومكان المصلَّي ما يشغله حال صلاته بحركاته وسكناته ويعتمد عليه بوضع ثقله حالتها عليه ولو بواسطة ، فلو صلَّى في مغصوب ولو بعضه ، أو كان الهواء الذي يتحرّك فيه الواقف عليه مغصوباً ، أو كان مكانه روشناً مخرجاً فيما لا يملك أو ساباطاً موضوعاً أطراف خشبه على ممنوع منه لم تصحّ ، عالماً كان أو جاهلًا بالتحريم أو بالصحّة والفساد ، لا الجاهل بالغصب والناسي فإنها تصحّ منهما ، وإعادة الناسي أحوط . ولو ظنّ المصلَّي الغصب لم تصحّ ولو ثبتت الإباحة . والمحبوس في مكان مغصوب ظلماً أو على حقّ عاجز عنه يصلَّي ولا إعادة ما لم يمكنه التخلَّص فيجب ، ولو أمكنه الخروج صلَّى خارجه ، فإن ضاق الوقت صلَّى وهو آخذ في الخروج ، والقضاء هنا أحوط . ولو صلَّى في فضاء [ أو [1] ] أرض أحاط بها مغصوب كالخيمة مثلًا صحّ . ويجوز الصلاة في المكان المغصوب مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً ما لم يكن هو الغاصب فإنه لا بدّ له من الإذن الصريح الخاصّ . ولو أذن المالك ثمّ منع ؛ فإن كان قبل التلبّس لم تجز الصلاة فيه ، فإن ضاق الوقت صلَّى وهو آخذ في الخروج وحيثما توجّه ، وإن كان بعده فله الإتمام ولا عبرة بمنعه حينئذٍ على الأقوى ولو اتّسع الوقت أو كان الإذن من شاهد الحال . والإتمام وإن كان آخذاً في الخروج حال ضيق الوقت أحوط . ولا فرق في المغصوب بين الخاصّ والمشترك كالمسجد والوقف المطلق ولو في صحراء مع تعيّنه في محصور ، لا بدونه فإنه يجوز . ولا يشترط طهارة مكان المصلَّي أو مساجده إلَّا ممّا يتعدّى ممّا لا يعفى عنه