يمتنع من الصفات وأفعاله ، ومعرفة النبيّ صلى الله عليه وآله : وخليفته عليه السلام في كلّ زمان وصفاتهما المميّزة لهما كمال التمييز ، ومعرفة وجوب المعاد ومعرفة عدل الله . ويجب أن يكون كلّ ذلك بدليل تركن إليه نفس المكلَّف ، والناس فيه متفاوتون فكلّ بما في وسعه . أمّا معرفة دفع الشبه فواجب كفائي ، ومن عرف ذلك بغير دليلٍ ما بل بمجرّد تقليد المعاشرين والخلطاء واطمأنت به نفسه ومات عليه فهو ناجٍ وإن عصى بترك الدليل ، بل محال أن تستنير نفسه باعتقاد ذلك ولا يحصل لها هداية للدليل ، فمن صلَّى بغير أن يعرف ذلك فلا صلاة له ، فكيف يعبد من لا يعرف أو يطاع من لا يتبيّن ويوصف ، فالأعمال لطائف الاعتقادات . وطريق معرفة العامل عمله حتّى يحصل له يقين البراءة ؛ أمّا الاجتهاد ومعرفة دليله تقصيّاً ، أو الأخذ عمّن هو كذلك ولو بوسائط عدلٍ أو واحدة كذلك ، فإن لم يتمكَّن منهما فما يوجب الاحتياط ما أمكن حتّى يحصل المخرج كما وعد الله المتّقين ، ولا يعمل بهواه فيضلّ . وشروط صحّتها : طهارة الثوب ممّا لا يعفى عنه ، وطهارة البدن عنه ومن الأحداث . ومن شروط وجوبها وصحّتها : دخول الوقت ، فالظهر وهي أوّل صلاة فرضت من زوال الشمس إلى أن يمضي قدر تحصيل شروطها المفقودة ، وأداء واجبها بحسب حال العامل ووسعه قصراً كانت أو تماماً حتّى صلاة الخوف بمراتبه . ولو نسي جزءاً لا قضاء له سقط اعتبار زمنه ، ولا يدخل فيه زمن سجود السهو على الأقوى ؛ لانفصاله ، والأحوط اعتباره . والظاهر اعتبار زمن الجزء المنسيّ الذي يجب قضاؤه مع أنه أحوط . وبعد ذلك يدخل وقت العصر ، وتشترك مع الظهر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر كذلك فيختصّ بها ، ويصلَّي الظهر قضاءً بعدها . ولو بقي عن الغروب قدر خمس ركعات وجب الظهر ثمّ العصر أداءً كمَن أدرك من الوقت ركعة . ولو صلَّى العصر في المختصّ بالظهر بظنّ الإتيان بها ؛ فإن تبيّن له وهو