فيها عدل إلى الظهر ولو قبل التسليم وجوباً ثمّ أتى بالعصر ، وإلَّا أتى بالظهر ثمّ العصر . ولو صلَّى الظهر في المختصّ بالعصر ؛ فإن ذكر قبل التسليم عَدَلَ ، وإلَّا قضاهما . ولو تجدّد المسقط فإن لم يمضِ من الزوال ما يسعها وشروطَها تامّة كما مرّ سقطت إن استوعب الوقت ولا قضاء ، وإلَّا فإن مضى قدر الظهر فقط وجب قضاؤها فقط ، أو إن مضى ما يسع الظهرين كذلك وجب قضاؤهما ، وكذلك الحكم لو زال آخر الوقت . ولو زال وقد بقي من النهار ما يسع واجب الشروط وواجب ركعة وجب العصر خاصّة ، أو واجب خمس فالظهران ، وكذلك لو بلغ الصبيّ أو أسلم الكافر . وإن ضاق عن ركعة فلا شيء أصلًا . ومتى استوعب العذر الوقت سقطت أداءً وقضاءً . ولو صلَّى العصر قبل الظهر بظنّ أنه صلَّى الظهر أو ناسياً ؛ فإن ذكر قبل السلام عدل مطلقاً ، وإلَّا فإن أوقعها كلَّها في المختصّ بالظهر أعادها بعدها ، وإلَّا أجزأته ويصلَّي الظهر بعدها . وهذه ثمرة الاختصاص والاشتراك . ويعرف الزوال بزيادة الظلّ بعد انتهاء نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه . ووقت فضيلة الظهر إلى أن يحدث مثل ظلّ الزوال ، أو مثل الشاخص على الأقوى الأشهر . والعصر ضعف الظهر . ووقت المغرب غروب الشمس الحقيقي ، وأمارته ميل الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس ، ولا عبرة بالصفرة . وإذا مضى منه قدرها على نحو ما مرّ دخل وقت العشاء ، فيشتركان حتّى يبقى من الانتصاف قدر ثلاث ركعات على نحو ما مرّ ، فيختصّ بالعشاء ويُقضى المغرب ، والكلام فيهما كالظهرين . ولو بقي عن الانتصاف قدر أربع صلَّى المغرب ثمّ العشاء أداءً فيهما كَمَن أدرك قبل الغروب خمساً ، والأحوط هنا قضاء المغرب أيضاً . وفضيلة المغرب إلى غياب الشفق الأحمر ، والعشاء إلى ثلث الليل . ووقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأُفق وآخره طلوع القرص . والفضيلة إلى طلوع الحمرة .