< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة < فهرس الموضوعات > مقدمة < / فهرس الموضوعات > مقدمة الواجب من الصلاة : اليوميّة ، والجمعة ، والعيدين إن تمّت شروط وجوبهما ، والطواف ، والآيات ، وما يلزمه نفسه بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة ، والجنازة على القول بأنها حقيقة ، والقضاء ، وأمّا الاحتياط فداخلة في اليومية . ويشترط في وجوب الصلاة التكليف بالبلوغ ، ويتحقّق بخروج المنيّ مطلقاً في الذكر والأُنثى ، وإنبات الشعر الخشن على العانة فيهما ، وبإنبات الشعر في وجه الرجل كما عليه جماعة [1] ، وبالسنّ ، والأشهر الأقوى أنه في الذكر كمال خمس عشرة سنة والأُنثى تسع سنين . وبالحيض في المرأة مع جهل السنّ ، وكذلك جعله أمارة كاشفة عن سبق التسع كالحمل في الكشف عن خروج المنيّ . والخنثى المشكل بالإنبات والمنيّ منهما ، أو بلوغ خمس عشرة أو الحيض من مخرجه مع المنيّ من مخرجه ، وبالعقل وبالسلامة من الحيض والنفاس ، وبوجدان الطهور على الأقوى فيه . وكلَّها شروط لصحّتها أيضاً إلَّا البلوغ . ويشترط في صحّتها أيضاً الإيمان وإن كان [ غير ] المؤمن مخاطباً بالفروع لتضييعه الشرط ، ولكن يسقط عنه القضاء بعد الإيمان مَنّاً وإن كان واجباً لنفسه أيضاً بعد الكمال . وهو أعظم أركانها ، فلا بدّ من معرفة الله تعالى وتقدّس بما يصحّ عليه وما