أثناء الصوم لا إعادة جزماً ، وفي الصلاة أقوال ، أقواها أنه لا يقطع ولو بعد تكبيرة الإحرام ، ولا يعدل إلى النفل ولو اتّسع الوقت ، ولو نوى به فرضاً مشروطاً بالطهارة دخل نفله وغيره مطلقاً كالعكس . ولو تيمّم الصبي ليومية مثلًا ثمّ بلغ بغير المبطل دخل به فيها وغيرها ، والأولى الإعادة . والعاصي بسفره كغيره ولا يعيد ، والردّة لا تنقضه ، ويطلب الماء للميّت كالحيّ ، ولو يمّم ووجد الماء قبل أن يلحد فالأقوى تغسيله وإعادة الصلاة عليه . ولو اجتمعت أحداث كحيض وجنابة وغيرهما كفى ما نوى بدل أحدهما ، فإن [ كان ] بدل الجنابة تيمّمم مرّة وإلَّا مرّتين . ويشترط في صحّته طهارة أعضائه دون باقي البدن ، ولا يتيمّم لنجاسة البدن مع تعذّر الماء ، ويمسح وجوباً إن خشي تعدّيها . ولو وجد فاقد الطهورين أحدهما بعد الدخول في الصلاة انصرف وتطهّر وصلَّى . ووقت التيمّم وقت العمل . ولو وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لكلَّهم لا يكفي إلَّا أحدهم فانتقاض تيمّمهم كلَّهم أحوط ؛ لعدم اختصاصه بواحد ، ولو خصّ به مالكه أحداً اختصّ به وانتقض تيمّمه خاصّة بلا إشكال . ولو مرّ المتيمّم بالماء ولم يعلم به إلَّا بعد فقده لم ينتقض تيمّمه ، ولو لم يجد الماء إلَّا في المسجد دخل متيمّماً وأخذه واغتسل خارجه ، ولو تعذّر إخراجه لم يصحّ غسله به إن أوجب اللبث .