وماء الوضوء مطلقاً والأغسالِ المسنونة طاهر مطهّر نصّاً [1] وإجماعاً . وما يرفع الحدث الأكبر ومنه مسّ الأموات على الأحوط إن لم يكن الأولى ، والأولى إدخال غسل الأموات في الغسالة طاهر نصّاً [2] وإجماعاً ، ومطهّر من الخبث كذلك ، وعن ( المنتهى ) [3] والفخر [4] الإجماع أيضاً ، ومن الحدث كما عليه عامّة المتأخّرين ؛ لعدم عروض ما ينجّسه ، فيشمله الأصل وغيره ، وتركه أحوط . والأقوى في غسالة الحمّام الطهارة . ولو تمّم الملاقي للنجاسة كرّاً ولو بنجس فالأقوى الطهارة ؛ لحديث « لم يحمل خبثاً [5] » ، ولأن الطهوريّة ليست بسبب الطاري أو السابق بملاحظة الانفصال ، بل من وحدة الكرّيّة الحاصلة بَعدُ ، ولأن المفهوم من « إذا كان الماء قدر كرّ [6] » وأمثاله أنه متى تحقّقت الكرّيّة لم ينجّسه شيء ، وكما تدفع الطاري تدفع السابق ، وإلَّا لم تدفع الطاري ، والاحتياط مطلوب خصوصاً في مثل هذا المقام . وأمّا السؤر وهو ماء قليل باشره جسم حيوان مطلقاً ، كما هو ظاهر الفتوى والنصّ ، وفهمه من اللغة [7] غير عزيز فيتبع [ مُباشِرَة [8] ] طهارةً ونجاسةً كفضلاته ، عدا البول والغائط من بعضها فسيأتي . وأمّا المضاف فهو : ما لا يطلق عليه الماء بلا قيد ، ويصحّ سلبه عنه ، وهو المعتصر من الأجسام والمصعّد منها مطلقاً ، حتّى عرق الماء المتصاعد منه بالطبخ ، والممزوج
[1] انظر وسائل الشيعة 1 : 209 ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب 8 . [2] انظر وسائل الشيعة 1 : 211 ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب 9 . [3] منتهى المطلب : 23 . [4] إيضاح الفوائد 1 : 19 . [5] بحار الأنوار 63 : 505 . [6] وسائل الشيعة 1 : 158 160 ، أبواب الماء المطلق ، ب 9 ، ح 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 8 . [7] لسان العرب 6 : 132 سأر . [8] في المخطوط : ( ذوه ) ، وما أثبتناه من مخطوطة الرسالة الصلاتية الصغرى للشيخ محمّد بن عبد علي آل عبد الجبار : 3 ( مخطوط ) .