يتبع الاسم مطلقاً ، ولا عبرة بالريح أو اللون أو الطعم ، وهو طاهر غير مطهّر من الحدث ولا من الخبث مطلقاً نصّاً [4] وإجماعاً ، والمخالف شاذّ منقطع [5] ، ومستنده معارض بأقوى من وجوه ، وينجس وإن كثر بملاقاة النجاسة وإن قلَّت إجماعاً ، ولا ينجّس الأسفل الأعلى في ظاهر المذهب ، والاحتياط مطلوب . ولو وقع متنجّسة فيما يطهّره ، فإن لم يسلبه إطلاقه فطاهر مطهّر ، وإلَّا فطاهر فقط . ولو كان مع المكلَّف مطلقٌ لا يكفيه لطهارته ومضافٌ ، وجب عليه مزجه بما لا يسلبه الإطلاق ، ولا يتيمّم على الأقوى . ولو شكّ في سلبه الحقيقة فالأصل البقاء على ما تيقّن ، ففي المطلق الإطلاق ، وفي الإضافة الإضافة . ولو اشتبه المطلق بالمضاف مع طهارتهما وجب الطهارة من كلّ واحد ، ولو انكفى أحدهما وجبت الطهارة بالباقي والتيمّم ، مخيّراً في تقديم أيّهما شاء ، وتقديم الطهارة أولى . ولو اشتبه المطلق الطاهر بالنجس المحصور وجب اجتناب الجميع والتيمّم نصّاً [1] وإجماعاً ، وفي غير المحصور الكلّ طاهر بلا خلاف نعلمه ، ولا يجب إراقة المحصور حينئذٍ على الأقوى الأشهر ، وهو أحوط ما لم تعارض ، بل قد يجب عدمها . ولا تكفي الطهارة بكلّ على حدةٍ ولو عاقب الصلاة ، ولا التحري ولو بأمارة ، وكذلك لو ذهب أحدهما أو اشتبه بالمشتبه . ولو لاقى أحدهما طاهراً نجّسه على الأقوى . والمشتبه بالمغتصب لا يرفع حدثاً ولو تكرّرت بكلّ واحد ، لكنّه يزيل الخبث
[4] انظر وسائل الشيعة 1 : 201 ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب 1 . [5] نسب الخلاف للشيخ الصدوق في مدارك الأحكام 1 : 110 ، الهداية ( الصدوق ) : 65 . [1] وسائل الشيعة 1 : 151 ، أبواب الماء المطلق ، ب 8 ، ح 2 ، 1 : 169 ، أبواب الماء المطلق ، ب 12 ، ح 1 .