فطاهر ، وإلَّا فإن أخذ منه فالمأخوذ طاهر مطلقاً إن لم تؤخذ فيه ، وإلَّا فإن كان كرّاً فطاهر ما لم يتغيّر ، وإلَّا فنجس مطلقاً . والباقي كذلك . ولو شكّ في بلوغه الكرّيّة فالأصل العدم ، وفي ملاقاتها للكرّ فالأصل الطهارة وعدمها [1] ، وفي ملاقاتها القليل كذلك . والكرّ : ألف ومائتا رطل عراقي على الأشهر روايةً [2] وفتوى [3] ، والأشهر [4] أنه [5] مائة وثلاثون درهماً ، هي أحدٌ وتسعون مثقالًا ، وهو الدينار الذي هو المعيار لجميع الأوزان الشرعيّة ، فهو باقٍ لم يتغيّر إلى الآن . والصيرفي : مثقال وثلث شرعي . ومساحة الكرّ : ثلاثة وأربعون شبراً مستوية إلَّا ثُمناً على الأشهر [6] ، وعن ( الغنية ) [7] الإجماع ، وهو الأقرب إلى التقدير الوزني . وماء الاستنجاء طاهر نصّاً [8] وإجماعاً ، ومطهّر من الخبث إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، وفي ( المعتبر ) [9] و ( المنتهى ) [10] أنه إجماعاً ، وهو : ما يُزال به البول والغائط عن مخرجه ، ولم تلاقِه نجاسة خارجة ، ولم يعلم تغييره بما أزيل به ولو انفصل جزء منه معه أو سبقت اليد إلى المحلّ ، وإلَّا فغسالة ، و [ هي [11] ] : ما تزال [ بها [12] ] الأخباث مطلقاً - [ لا غيرها [13] ] ، والأظهر طهارته مطلقاً ، والنجاسة مطلقاً أحوط ، بل أولى ، ويحكم بها بعد الانفصال .
[1] كذا في المخطوط ، والظاهر أنه ( لا عدمها ) . [2] الكافي 3 : 3 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 41 / 113 ، الإستبصار 1 : 10 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 167 ، أبواب الماء المطلق ، ب 11 ، ح 1 ، 2 . [3] المقنع : 31 ، المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) 14 : 64 ، النهاية : 3 . [4] مدارك الأحكام 1 : 47 . [5] أي الرطل . [6] مدارك الأحكام 1 : 49 . [7] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 379 . [8] وسائل الشيعة 1 : 221 ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب 13 . [9] المعتبر 1 : 90 . [10] منتهى المطلب 1 : 24 ( حجريّ ) . [11] في المخطوط ( هو ) . [12] في المخطوط : ( به ) . [13] في المخطوط : ( غيره ) .