يتغذّ بالطعام مستنداً إلى شهوته ، فإن اختلف فالعبرة بالغالب دون النادر . وما ذكرناه هو الأشهر عند القائلين بانفعاله . وأمّا ما لا نصّ فيه ، فأقوى الأقوال فيه وجوباً وندباً - : ينزح كلّ البئر [1] . ولو غيّرته المنصوصة ، فأقوى الأقوال : النزح حتّى يزول التغيير خاصّة [2] . ولا فرق بين صغير الحيوان وكبيره ، ولا بين سمينة ومهزوله . والعبرة بالدلو المعتادة لنزح مثله مطلقاً ، فإن اختلف فبالأكثر ، وإن تساوى فالتخيير . ولا يكفي نزح العدد دفعة ، ولا يشترط النيّة ، لأنه تطهير خبث . وبآخر دلو يطهر البئر والدلو والآلة وما معه . وما يتساقط من الدلو مطلقاً عفو . ولو [ تكثّرت [3] ] النجاسة ، فإن اتّحدت نوعاً كفى المقدّر له مرّة كما لو كانت بعضاً من كلّ ، وإلَّا فالأقوى التضاعف . ولا يدخل شيء تحت أكثر منه . ولا ينزح المقدّر إلَّا بعد ذهاب عين النجاسة منه ولو بالاستحالة . ولو انصبّ دلو من العدد كفى دلو بدله ، سواء كان الأوّل أو الأوسط أو الآخر . والأحوط في الأخير إلحاقه بما لا نصّ فيه إن لم يكن له مقدّر ، وإلَّا فيه ، وكذا لو صبّ في غيرها ، أو اتّصل بها ماء البالوعة . والعبرة بحال النجاسة . ولا يجب التباعد بين البئر والبالوعة قدراً معيناً . والواقف إن نقص عن كرّ [ فماؤه [4] ] ينجس بملاقاتها وإن كانت دماً قليلة مطلقاً على الأشهر الأقوى ، وإلَّا فماء الجاري إن كان مائعاً . والجامد مطلقاً كغيره من الجامدات . ولو تغيّر بعض الكثير اختصّ بالتنجيس إن كان الباقي كرّاً ، ويطهر بزواله مطلقاً . وإن نقص الباقي تنجّس الجميع . ولو وقع فيه ما لا يغيّره من النجاسة ، فإن استهلكت
[1] انظر مدارك الأحكام 1 : 99 . [2] انظر مدارك الأحكام : 1 : 101 . [3] في المخطوط : ( بكثرة ) . [4] في المخطوط : ( ماؤه ) .