الكافر ، حتّى كاد أن يكون إجماعاً . وخمسون للعذرة الرطبة وإن لم تذب ، وكذا للدم الكثير على أشهر الأقوال ، وفي ( الغنية ) [1] و ( السرائر ) [2] الإجماع ، والعبرة في كثرة الدم بحاله في نفسه كدم الشاة . ولموت الكلب والثعلب والأرنب والخنزير والسنّور وشبه ذلك في الحجم الأربعون . وكذا في بول الإنسان على الأقوى ، وفي ( الغنية ) [3] الإجماع . وادّعى بعض تواتر الأخبار بالعدد لبول الإنسان [4] ، وفي ( الوسائل ) [5] رُوِيَ . والأحوط إلحاق بول المرأة بما لا نصّ فيه . وثلاثون لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب . ولو خالط أحدها خاصّة نزح له ما نصّ فيها ، أو تلحق بما لا نصّ فيه . وعشرة للعذرة اليابسة ، وفي ( السرائر ) [6] و ( الغنية ) [7] الإجماع . ومثله لقليل الدم ، كدم الطير ، ويسير الرعاف . والعبرة بالقلَّة بحال الدم أيضاً . وينزح سبع لاغتسال الجُنب مطلقاً إذا غسل بدنه من النجاسة ، والعبرة في الترتيب بتمام الغسل ، والأحوط نزحها لمطلق وقوعه . وكذا لموت الطير كالدجاجة والحمامة والنعامة وشبه ذلك ، ولخروج الكلب حيّاً ، وللفأرة إن تفسّخت أو انتفخت ، ولبول الصبي المفطوم على الأشهر ، وحكي عليه الإجماع . وخمس لذرق الدجاج الجلَّال . وثلاث للفأرة مع عدم الوصفين [8] ، وكذا للحيّة . ودلو للعصفور وهو ما نقص عن الحمامة في الحجم ولبول الرضيع الذي لم
[1] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 381 . [2] السرائر 1 : 79 . [3] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 381 . [4] السرائر 1 : 78 . [5] وسائل الشيعة 1 : 181 ، أبواب الماء المطلق ، ب 16 ، ح 4 . [6] السرائر 1 : 79 . [7] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 381 . [8] أي التفسّخ والانتفاخ .