responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 212


الكافر ، حتّى كاد أن يكون إجماعاً .
وخمسون للعذرة الرطبة وإن لم تذب ، وكذا للدم الكثير على أشهر الأقوال ، وفي ( الغنية ) [1] و ( السرائر ) [2] الإجماع ، والعبرة في كثرة الدم بحاله في نفسه كدم الشاة .
ولموت الكلب والثعلب والأرنب والخنزير والسنّور وشبه ذلك في الحجم الأربعون .
وكذا في بول الإنسان على الأقوى ، وفي ( الغنية ) [3] الإجماع . وادّعى بعض تواتر الأخبار بالعدد لبول الإنسان [4] ، وفي ( الوسائل ) [5] رُوِيَ . والأحوط إلحاق بول المرأة بما لا نصّ فيه .
وثلاثون لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب . ولو خالط أحدها خاصّة نزح له ما نصّ فيها ، أو تلحق بما لا نصّ فيه .
وعشرة للعذرة اليابسة ، وفي ( السرائر ) [6] و ( الغنية ) [7] الإجماع . ومثله لقليل الدم ، كدم الطير ، ويسير الرعاف . والعبرة بالقلَّة بحال الدم أيضاً .
وينزح سبع لاغتسال الجُنب مطلقاً إذا غسل بدنه من النجاسة ، والعبرة في الترتيب بتمام الغسل ، والأحوط نزحها لمطلق وقوعه . وكذا لموت الطير كالدجاجة والحمامة والنعامة وشبه ذلك ، ولخروج الكلب حيّاً ، وللفأرة إن تفسّخت أو انتفخت ، ولبول الصبي المفطوم على الأشهر ، وحكي عليه الإجماع .
وخمس لذرق الدجاج الجلَّال .
وثلاث للفأرة مع عدم الوصفين [8] ، وكذا للحيّة .
ودلو للعصفور وهو ما نقص عن الحمامة في الحجم ولبول الرضيع الذي لم



[1] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 381 .
[2] السرائر 1 : 79 .
[3] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 381 .
[4] السرائر 1 : 78 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 181 ، أبواب الماء المطلق ، ب 16 ، ح 4 .
[6] السرائر 1 : 79 .
[7] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 381 .
[8] أي التفسّخ والانتفاخ .

212

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست