إسم الكتاب : رسائل آل طوق القطيفي ( عدد الصفحات : 525)
والبئر يتميّز بتميّز قسيميه ، بل من الجاري ؛ لأن له مادّة وإن غايره اسماً ، ولا يتعدّى محلَّه غالباً ، ولا يخرج عنها بوصل الآبار . وينجس بما ينجس به الجاري نصّاً [1] وإجماعاً ، ولا ينفعل بمجرّد الملاقاة ؛ للنصوص المستفيضة [2] المحكمة المشهورة المعلَّلة الموافقة للقرآن والأصل وغير ذلك ، وللإجماع القائم . إلَّا إن تطهيرها وجوباً عند القائلين بانفعالها ، واستحباباً على الأقوى مختلف باختلاف الملاقي . فينزح البئر كلَّه لوقوع البعير والثور والخمر ولو قطرة وكلّ مسكر مائع أصالة وإن جمد لا الجامد أصالة وإن ميّع ، والمنيّ ودم الحيض والاستحاضة والفقاع على الأشهر ، وفي ( الغنية ) [3] و ( السرائر ) [4] الإجماع . وإن تعذّر نزحه تراوح عليه يوماً مطلقاً أربعةٌ : اثنان اثنان من الطلوع إلى الليل ، ولا يكفي أقلّ وإن سدّ مسدّ الأربعة ، ويكفي النساء والصبيان ، والأحوط الاقتصار على الرجال . ويجوز لهم الصلاة جميعاً جماعة وفرادى ، والأكل جميعاً أيضاً ؛ لدلالة العرف على استثنائه ، وتجوز الزيادة على الأربعة ، ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ولا الملفّق ، والأحوط الابتداء في النزح من الفجر الثاني ، ولا بدّ من سبق تهيئة الأسباب قبل طلوع الشمس أو الفجر ، ومن إدخال جزء سابق ولاحق من باب المقدّمة . وينزح كرّ لموت الحمار والفرس والبغل والبقرة ، وعن ( الغنية ) [5] الإجماع في الأوّلين . وينزح سبعون دلواً لموت الإنسان مطلقاً إجماعاً في المسلم ، وعلى الأشهر في
[1] انظر وسائل الشيعة 1 : 137 ، أبواب الماء المطلق ، ب 3 . [2] انظر وسائل الشيعة 1 : 170 ، أبواب الماء المطلق ، ب 14 . [3] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 380 381 . [4] السرائر 1 : 69 70 . [5] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 381 ، وفيه : ( منه ما يوجب نزح كرّ واحد ، وهو موت أحد الخيل فيها أو ما ماثلها في مقدار الجسم ) .