ولو شكّ في البقاء فالأصل البقاء . ولو وقع عليه ماء ولم يعلم نجاسته فطاهر ، وليس عليه السؤال إجماعاً . والماء الجاري لا يتنجّس إلَّا بالقطع بتغيّر لونه أو ريحه أو طعمه حسّا بمخالطة النجاسة ، لا بالمتنجّس ولا بمجاورتها . فلو شكّ هل هي قبل التغيير أم بعده ، فطاهرٌ ، وعلى ذلك الإجماع والنصّ [1] ولو عموماً قائمان . ولا يشترط في تحقّق الجريان دوام النبع ولا قوّته ، فإن انقطعت المادّة فالباقي له حكم الواقف على الأشهر الأقوى . ومن الجاري ما يحصل من رشح الأرض إذا كان قويّاً في الجملة ، بل لا يبعد عدم اعتبار الشرط ؛ أخذاً بإطلاق المادة في النصّ [2] مع ظهور تفاوتها . ومراعاته أحوط ، وأحوط منه إدخاله في الواقف . والعين [ التي لا ينفك [3] ] ماؤها عنها لا شكّ في [ دخولها [4] ] في الجاري . ولا يشترط في الجاري الكرّيّة على الأقوى الأشهر ، بل لا يبعد انقطاع المُشتَرِط . ولو تغيّر بعضه بها اختصّ بالمتنجّس ، وما قبله جارٍ ، وما بعده واقف . ولو انقطع نبعه والباقي أقلّ من كرّ مع سبق النجاسة وذهاب عينها وعدم تغيّر أحد أوصافه السابقة فمطهّر ، وإلَّا فنجس . ولو شكّ في وجود مادّته فالأصل عدمها إن لم يسبق تحقّقها ، وإلَّا فيستصحب البقاء . وماء المطر حال نزوله كالجاري ، جرى من ميزاب أم لا على الأشهر الأقوى في الأخير ، بشرط تحقّق أقلّ الجري ، وبعد انقطاع نزوله كالواقف . وطينه طاهر مطلقاً ما لم يلاقِ نجاسة . وغير بعيد ملاحظة العادة المفيدة للعلم بنجاسته ولو بالظنّ القويّ وإن خرج هذا عن ذاك .
[1] انظر وسائل الشيعة 1 : 133 143 ، أبواب الماء المطلق ، ب 1 ب 5 . [2] انظر وسائل الشيعة 1 : 149 ، أبواب الماء المطلق ، ب 7 ، ح 4 ، ب 14 ، ح 6 7 . [3] في المخطوط : ( الذي لا ينفل ) . [4] في المخطوط : ( دخوله ) .