responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : رسائل آل طوق القطيفي ( عدد الصفحات : 525)


من الأئمّة المسئولين ، بل رووها عن أبيهم أمير المؤمنين عليه السلام : .
وأيضاً فقد عبّر فيها أنه يتيمّم ويصلَّي معهم ، فالتعبير بضمير الغيبة من قرائن إرادة العامّة ، فإن أكثر الأخبار الواردة بالصلاة معهم ومعاشرتهم بالمعروف إنما يعود فيها عليهم ضمير الغيبة ، وكني عنهم به لمناسبة لا تخفى .
وأيضاً فكلَّها أُجمل فيها ذكر الأمر بالصلاة معهم ، ولم يذكر في شيءٍ منها صلاة معيّنة جمعة أو ظهراً . وهذا كلَّه يدلّ على أن المعنيّ بها حال الصلاة مع المخالفين جمعة أو جماعة ، كما يدلّ عليه أيضاً الأمر بالإعادة ، فإن الحال لا يخلو ؛ إمّا أن تكون تلك الصلاة المؤدّاة بذلك التيمّم فرضاً صحيحاً ، فلا معنى للإعادة ، بل لا تشرع لما يلزم من وجوب ستّ فرائض يوميّة في يوم إن أعيدت على وجه الفرض والوجوب ، كما هو ظاهر تلك الأخبار .
وإن كانت الإعادة على سبيل الندب طالبنا القائل بدليل استحباب إعادة الفريضة المؤدّاة في جماعة ، فرادى أو في جماعة . وفي دليل استحباب إعادة الجمعة ظهراً كذلك ، ولا دليل .
أو باطلة ، فلا معنى للتيمّم ولا لتلك الصلاة ، ولا معنى للأمر بالإتيان بصلاة باطلة ، ولا يشرع التيمّم ليصلَّي به صلاة باطلة بيقين إجماعاً .
وعن المجلسي : أنه في ( البحار ) أجاب عن أخبار الزحام بأنه ( ليس الموجب للتيمّم ضيق الوقت وخوف فوت الصلاة وحده ، بل الحامل عليه التقيّة ؛ لأن الجمعة والإمامة العامّة في مثل هذه المجامع إنما كانت لأئمّتهم ، فلا يسع الخروج في الأثناء والمبادرة إلى الطهارة لأحد أمرين : إمّا لأن هذا الحدث غير ناقض ؛ لسبقه وعدم اختياره فيه ، كما عليه الحنفيّة . أو لأنه صادر عن النوم وهو متماسك قاعد ، وذلك غير ناقض عند الأكثر منهم . والقرينة على هذا إضافة عرفة إلى الجمعة فيكون بمجرّد صلاة الجماعة فيها معهم ) [1] ، انتهى . نقلناه تيمّناً وتبرّكاً .



[1] بحار الأنوار 78 : 163 164 ، باختلاف .

201

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست